responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 351

من أدرك ركعة يكون مؤدّيا للجميع، كذا قرّره الشارح المحقّق. [1].

و الأصحّ وجوب نيّة القضاء على القولين؛ لأنّ الاحتياط إنّما يتبع الصلاة في الأداء مع بقاء الوقت، أمّا مع خروجه فمقتضى تبعيّته لها في الوقت وجوب القضاء، و من ثمّ وجب فيه نيّة القضاء مع خروج وقتها و إن فرض وقوعها بأجمعها في الوقت، مع أنّه يصدق عليه أنّه أدرك ركعة من الوقت.

(و لو ذكر) المصلّي (بعده أو في أثنائه النقصان) أي نقصان الصلاة (لم يلتفت) بل تصح صلاته على التقديرين:

أمّا مع الفراغ منه؛ فلامتثاله المأمور به، و هو يقتضي الإجزاء، و لا يضرّ ما زاده من الأركان للنّص، و هذا من المواضع التي استثني فيها عدم بطلان الصلاة بزيادة الركن، و لأنّ ذلك لو أثّر على تقدير الحاجة إليه لم يكن له فائدة، إذ مع الغناء عنه لا يجب، و مع الحاجة إليه تبطل الصلاة بما اشتمل عليه من الأركان الزائدة. و الحصر عقلي، فلا فرق بين العلم بالنقيصة و عدمه.

و أمّا مع الذكر في أثنائه؛ فلما مرّ.

و يشكل الحكم فيهما عند وجوب الاحتياطين إذا تذكّر عددا لا يطابق ما ابتدأ به، كما لو تذكّر أنّها ثلاث و قد ابتدأ بالركعتين من قيام لزيادة الركعة من غير أن يجلس عقيب الرابعة قدر التشهّد، و فيما لو وجب عليه احتياط مخيّر فيه بين القيام و القعود ففعله جالسا؛ لاختلال الهيئة.

و يندفع الإشكال بامتثال الأمر المقتضي للاجزاء، و بأنّ الاحتياط لا يراعى فيه محض الجزئيّة كما مرّ، و لا المطابقة المحضة، و إلّا لم يتحقّق ذلك. و إنّما هو قائم شرعا مقام الفائت و إن خالفه، فإنّ المخالفة متحقّقة على كلّ تقدير.

و أشكل الفروض ما لو قدّم الركعتين من جلوس- على القول بجوازه- ثم تذكّر بعدهما أو بعد إحداهما أنّهما اثنتان، فإنّ إكمالها بركعة أخرى قائماً يوجب تغييرا‌


[1] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 328.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست