اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 330
و دلالة الأوّل ظاهرة.
و الاكتفاء
بالثاني يستلزم الاكتفاء بما هو أقوى منه بطريق أولى.
و كأنّ من
عبّر بالغلبة قد تجوّز بسبب أنّ الظنّ لمّا كان غالبا بالنسبة إلى الشكّ و الوهم،
وصفه بما هو لازم له، و أضاف الصفة المعبّر عنها بالمصدر إلى الموصوف، بمعنى الظنّ
الموصوف بكونه غالبا.
و حينئذ
فيكون وصف الظنّ بالغلبة بيانيّا لا تقييديّا، من قبيل
طٰائِرٍ يَطِيرُ بِجَنٰاحَيْهِ[1].
و ممّا يدلّ
على عدم اعتبار الغلبة في الظنّ أنّ مراتبه غير متناهية و إن انحصرت بين حاصري
العلم و الشكّ، و استناد الترجيح إلى الأمارة و هي غير منضبطة، فما من فرد من
الظنّ إلّا و يمكن فرض دونه، فيكون الأوّل بالنسبة إليه ظنّا غالبا، و فوقه، فيكون
الثالث هو الغالب، و هكذا.
الثالث: جملة قوله [غلب على
ظنّه. إلى آخره معطوفة على ما سبق من قوله: و الشكّ من الإمام]
(غلب على ظنّه.
إلى آخره) معطوفة على ما سبق من قوله: (و الشكّ من الإمام) أو المقدّرة في قوله:
(و بالعكس) أو قوله: (و هو نسيان.
إلى آخره).
و كيف كان
فالجملة المعطوف عليها اسميّة و المعطوفة فعليّة، و قد منع البيانيّون من ذلك و
جماعة من أهل العربيّة[2]، و جوّزه جماعة منهم مطلقا[3]، و آخرون
في المعطوفة بالواو[4]. و الحقّ هو الوسط، بل قد وقع ذلك في كلام
اللّه تعالى، و حينئذ فلا إشكال فيما فعله المصنّف.
[الثالث: ما يوجب التلافي]
(الثالث:
ما يوجب التلافي) أي التدارك، و المراد هنا تدارك المنسيّ في محلّه.
(بغير
سجود) بناء على أنّه مخصوص بمواضع معيّنة، و إلّا فسيأتي أنّ الأصح