اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 278
«أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا
عبده و رسوله، اللّهم صلّ على محمّد و آله محمّد»[1]).
و معنى
إيجابه هذه الصيغة- مع ما سيأتي من أنّ ترك بعض كلماتها لا يضرّ[2]- أنّ
وجوبها تخييريّ بينها و بين ما سيأتي، و أفراد الواجب التخييريّ واجبة بقول مطلق و
إن كان محلّ الواجب أحدها لا على التعيين. فعلى هذا ينوي الوجوب بما يأتي به من
اللّفظ الذي يجوز له تركه، و لا يخرج بذلك عن كونه واجبا؛ لعدم الملازمة بينهما،
كما في الركعتين الأخيرتين في مواضع التخيير[3].
(فلو
أبدله) أي المنقول (بمرادفه) كما لو قال: أعتقد
أو أجزم أو أقطع بدل أشهد، و نحو ذلك (أو أسقط واو العطف) من الشهادة الثانية (أو لفظ
أشهد) منها، مع إتيانه بواو العطف، (لم يجزئ) لمخالفته للمنقول
في الأخبار[4] الدالّة بخصوصها.
و ذهب جماعة
منهم العلّامة إلى جواز ترك كلّ واحد من الأخيرتين مع الإتيان بالآخر[5]. عملا
بإطلاق الاجتزاء بالشهادتين في بعض النصوص[6]، و حصول الغرض
بذلك، و ما اختاره المصنّف أولى.
(و لو ترك
وحده لا شريك له) و أتى بالباقي (أو) ترك (لفظ
عبده) مع الإتيان بالباقي (لم يضرّ)، و في حكمهما لو
تركهما معا.
و مقتضى
جواز حذف (عبده) و بقاء ما بعده جواز إضافة الرسول إلى المضمر كما كان سابقا، و قد
قطع المصنّف في البيان بعدم جوازه، بل أوجب إضافته إلى المظهر[7].