responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 278

«أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، اللّهم صلّ على محمّد و آله محمّد» [1]).

و معنى إيجابه هذه الصيغة- مع ما سيأتي من أنّ ترك بعض كلماتها لا يضرّ [2]- أنّ وجوبها تخييريّ بينها و بين ما سيأتي، و أفراد الواجب التخييريّ واجبة بقول مطلق و إن كان محلّ الواجب أحدها لا على التعيين. فعلى هذا ينوي الوجوب بما يأتي به من اللّفظ الذي يجوز له تركه، و لا يخرج بذلك عن كونه واجبا؛ لعدم الملازمة بينهما، كما في الركعتين الأخيرتين في مواضع التخيير [3].

(فلو أبدله) أي المنقول (بمرادفه) كما لو قال: أعتقد أو أجزم أو أقطع بدل أشهد، و نحو ذلك (أو أسقط واو العطف) من الشهادة الثانية (أو لفظ أشهد) منها، مع إتيانه بواو العطف، (لم يجزئ) لمخالفته للمنقول في الأخبار [4] الدالّة بخصوصها.

و ذهب جماعة منهم العلّامة إلى جواز ترك كلّ واحد من الأخيرتين مع الإتيان بالآخر [5]. عملا بإطلاق الاجتزاء بالشهادتين في بعض النصوص [6]، و حصول الغرض بذلك، و ما اختاره المصنّف أولى.

(و لو ترك وحده لا شريك له) و أتى بالباقي (أو) ترك (لفظ عبده) مع الإتيان بالباقي (لم يضرّ)، و في حكمهما لو تركهما معا.

و مقتضى جواز حذف (عبده) و بقاء ما بعده جواز إضافة الرسول إلى المضمر كما كان سابقا، و قد قطع المصنّف في البيان بعدم جوازه، بل أوجب إضافته إلى المظهر [7].


[1] التهذيب 2: 101/ 379، الإستبصار 1: 342/ 1289.

[2] سيأتي في هذه الصفحة بعد عدّة أسطر.

[3] كما في الركعتين الأخيرتين في مواضع التخيير: لم ترد في «ع» و ورد بدلها: كما مرّ.

[4] التهذيب 2: 92/ 344، الاستبصار 1: 341/ 1284، و انظر وسائل الشيعة 6: 393 الباب 3 كيفية التشهد و جملة من أحكامه.

[5] الخلاف 1: 372 المسألة 131، تذكرة الفقهاء 3: 230 المسألة 292.

[6] الكافي 3: 337/ 3، التهذيب 2: 101/ 143، الاستبصار 1: 341/ 1285.

[7] البيان: 174- 175.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست