responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 276

[السابعة: التشهّد]

(السابعة: التشهّد) و هو تفعّل من الشهادة، و هو لغة الخبر القاطع [1]. و شرعا إخبار جازم بتوحيد اللّه تعالى و نبوة نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بصيغة مخصوصة، و قد يطلق على ذلك و على الصلاة عليه و آله عليهم السّلام إمّا حقيقة شرعيّة، أو تغليبا.

(و واجبه تسعة):

[الأوّل: الجلوس له]

(الأوّل: الجلوس له) فلو فعله غير جالس عمدا مختارا بطلت صلاته، و سهوا يعيده إن أمكن، و إلّا كان كناسي التشهّد، فيقضيه بعد الصلاة كما سيأتي [2].

[الثاني: الطمأنينة بقدره]

(الثاني: الطمأنينة بقدره) فلو شرع في التشهد قبل إكمال الجلوس مطمئنا، أو نهض قبل إكماله، بطلت صلاته مع العمد؛ للنهي، و إن كان ناسيا تداركه في محلّه مع الإمكان و الاختيار. أمّا عند الضرورة، كالعاجز عن الطمأنينة، و منه المصلّي ماشيا، فلا تجب الطمأنينة كما لا يجب الجلوس لو عجز عنه. و مثله ما لو اقتضت التقيّة فعله من قيام، كما لو سبق مع من يتّقيه بركعة فإنّه لا يتخلّف في ثالثة الإمام، بل يتشهّد قائماً؛ لسقوط التشهّد هنا عندهم.

[الثالث: الشهادتان]

(الثالث: الشهادتان) الاولي للّه بالوحدانية، و الثانية للنّبي صلّى اللّه عليه‌


[1] الصحاح 2: 494، تاج العروس 5: 45، لسان العرب 3: 239 «شهد».

[2] يأتي في الصفحة: 333.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست