اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 228
العقلي و نحوها.
[خامسها: القربة]
(و) خامسها (القربة) و هي غاية
الفعل المتعبّد به، و المراد بها القرب إلى رضي اللّه سبحانه أو إلى ثوابه؛
لتنزّهه تعالى عن الزمان و المكان. و آثر المصنّف و غيره هذه الصيغة مع افتقارها
إلى التأويل و إيهامها غير المقصود؛ لورودها في الكتاب و السنّة، كقوله تعالى وَ
يَتَّخِذُ مٰا يُنْفِقُ قُرُبٰاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ (وَ
صَلَوٰاتِ الرَّسُولِ) أَلٰا إِنَّهٰا قُرْبَةٌ[1].
و قوله
تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه[2]».
و قوله فيه:
«ما يزال ابن آدم يتقرّب إليّ بالصلاة حتى أحبّه»[3] إلى آخره،
كما مرَّ[4].
[سادسها: المقارنة
للتحريمة]
(و) سادسها
(المقارنة للتحريمة) بحيث لا يتخلّل بينهما زمان؛ و إنّما وجب ذلك، لأنّ
النيّة هي القصد إلى الأمور المذكورة على ما ذكره المصنّف، أو إلى الأمر المتصف
بها- كما حققناه- عند أوّل العبادة[5]، و أوّل الصلاة
التحريمة، و أوجب المصنّف مقارنتها لمجموع التحريمة؛ لتوقف الدخول في الصلاة على
تمام التكبير[6].
و من ثمّ لو
تمكّن المتيمّم من استعمال الماء قبل تمامه وجب عليه استعماله، بخلاف ما لو وجده
بعده، و لا ريب أنّه أحوط و إن كان دليله غير تامّ، إذ لا شكّ في أنّ التكبير جزء
من الصلاة، فتكون النيّة مقارنة لأوّله، و ليست الجزئيّة مختصّة بآخره إجماعا.
و غاية ما
يلزم من دليله أنّ التحريم إنّما يتحقق بالمجموع؛ لظاهر قوله صلّى اللّه عليه و
آله: «و تحريمها التكبير[7]»، فيكون آخر التكبير كاشفا عن الدخول في
الصلاة من