responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 228

العقلي و نحوها.

[خامسها: القربة]

(و) خامسها (القربة) و هي غاية الفعل المتعبّد به، و المراد بها القرب إلى رضي اللّه سبحانه أو إلى ثوابه؛ لتنزّهه تعالى عن الزمان و المكان. و آثر المصنّف و غيره هذه الصيغة مع افتقارها إلى التأويل و إيهامها غير المقصود؛ لورودها في الكتاب و السنّة، كقوله تعالى وَ يَتَّخِذُ مٰا يُنْفِقُ قُرُبٰاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ (وَ صَلَوٰاتِ الرَّسُولِ) أَلٰا إِنَّهٰا قُرْبَةٌ [1].

و قوله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرّب إليّ عبدي بشي‌ء أفضل من أداء ما افترضت عليه [2]».

و قوله فيه: «ما يزال ابن آدم يتقرّب إليّ بالصلاة حتى أحبّه» [3] إلى آخره، كما مرَّ [4].

[سادسها: المقارنة للتحريمة]

(و) سادسها (المقارنة للتحريمة) بحيث لا يتخلّل بينهما زمان؛ و إنّما وجب ذلك، لأنّ النيّة هي القصد إلى الأمور المذكورة على ما ذكره المصنّف، أو إلى الأمر المتصف بها- كما حققناه- عند أوّل العبادة [5]، و أوّل الصلاة التحريمة، و أوجب المصنّف مقارنتها لمجموع التحريمة؛ لتوقف الدخول في الصلاة على تمام التكبير [6].

و من ثمّ لو تمكّن المتيمّم من استعمال الماء قبل تمامه وجب عليه استعماله، بخلاف ما لو وجده بعده، و لا ريب أنّه أحوط و إن كان دليله غير تامّ، إذ لا شكّ في أنّ التكبير جزء من الصلاة، فتكون النيّة مقارنة لأوّله، و ليست الجزئيّة مختصّة بآخره إجماعا.

و غاية ما يلزم من دليله أنّ التحريم إنّما يتحقق بالمجموع؛ لظاهر قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و تحريمها التكبير [7]»، فيكون آخر التكبير كاشفا عن الدخول في الصلاة من‌


[1] التوبة: 99.

[2] الكافي 2: 352/ 7- 8، اتحاف السادة المتّقين 8: 477، عوالي اللآلي 1: 408/ 74.

[3] مجمع الزوائد 2: 247، اتحاف السادة المتّقين 9: 569، مسند أحمد 6: 256.

[4] تقدّم في بحث الوضوء مفصّلا الصفحة: 81.

[5] تقدّم في الصفحة: 80.

[6] الذكرى: 177.

[7] فتح الباري شرح صحيح البخاري 12: 408/ 6954، نصب الراية لأحاديث الهداية 19: 62، تفسير القرطبي 19: 62.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست