اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 227
آخر، فالواجب الأوّل في الحقيقة تعيين المقصود لا غير.
[ثانيها: القصد إلى الوجوب]
(و) ثانيها:
القصد إلى (الوجوب) و المراد به هنا[1]: الوجوب
الواقع في النيّة مميّزا، المعبّر عنه بقوله في النيّة المشهورة: (فرض) لا الوجوب
المقترن بلام العلّة، و إنّما اعتبر ذلك لتتميّز الصلاة به عن المندوبة و إن كان
من اليوميّة كالمعادة.
[ثالثها: الأداء]
(و) ثالثها (الأداء) و هو فعل
الشيء في وقته المحدود إن كانت أداء (أو القضاء) و هو فعله بعد خروج
وقته.
و قد يطلقان
على مطلق الفعل فيقال: أدّيت ما عليّ، أي فعلته. و قال تعالى:
فَإِذٰا
قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ[2] أي فعلت، و المراد
هنا بهما المعنى الأوّل.
و إنّما وجب
أحدهما ليتميّز عن الآخر، إذ يمكن قضاء الفريضة في كلّ وقت إلّا لعارض كضيق وقت
الحاضرة، فلا بدّ من تمييز الفعل بأحدهما؛ لإمكان إيقاعه على الوجهين. و إن انتفى
القضاء لعارض نادرا فإنّه غير قادح في إمكان إيقاعه على الوجهين، فيجب التعرّض
للأداء و إن ضاق الوقت مع احتمال عدم وجوبه حينئذ.
و في بعض
النسخ: (و القضاء)[3] معطوفا على (الأداء) بالواو، و المراد به أحدهما، فهي
بمعنى (أو) و كأنّه أمن اللّبس حيث لا يتصوّر اجتماع الضدّين على الموضوع الواحد.
و رابعها: الوجوب المجعول
عليه
المعبّر عنه
بقوله: (لوجوبه) و إليه أشار المصنّف بالوجوب المطلق المتقدّم، فإنّه أشار به إلى
الأمرين معا، كما نبّه عليه بقوله بعد:
(و صفتها) و
ذكر مع الفرض لوجوبه. و الضمير يعود إلى النيّة الواجبة سابقا، فلو لا أنّه معدود
من الواجب لزم المغايرة بين النيّة و صفتها، و إدخال قيد في الواجب ليس بواجب، و
هو مناف لغرض الرسالة، و موجب لتهافت الكلام.
و وجه وجوب
ذلك ما ذكره المتكلّمون من وجوب إيقاع الفعل على وجهه، ففي الواجب لوجوبه أو لوجه
وجوبه كالأمر و الشكر، و كونه لطفا في التكليف