responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214

و المعتبر خفاء صورة الجدران لا شبحها، و سماع صوت الأذان و إن لم يميّز فصوله.

و يكفي اعتبار آخر الجدران و الأذان ما لم يخرج البلد في السعة عن العادة، فتعتبر المحلّة و يعتبر الأمران.

(و لو) كان (تقديرا) كما في الأعمى، و الأصّم، و المسافر ليلا و لا صوت هناك، و البلدة المرتفعة و المنخفضة، و الحائل المانع من الرؤية، و حلّة البدوي بالنسبة إلى الجدار، فيقدّر في هذه المواضع أن لو كان المانع مرتفعا و الخارج عن الاستواء معتدلا.

و كما يشترط في الترخّص خارجا بلوغ ذلك، كذلك يزول بإدراك أحدهما، فخفاؤهما شرط ذهابا و إيابا على أصحّ الأقوال.

[سابعها: عدم المعصية بالسفر]

(و) سابعها (عدم المعصية به) أي بالسفر. فلا يترخّص العاصي بسفره بأن كانت غاية سفره هي المعصية، كتابع الجائر في جوره، لا بمجرّد الرفقة أو ليعمل له عملا محلّلا، و قاطع الطريق، و التاجر في المحرّمات، و الساعي على ضرر مسلم، و العبد الآبق، و الزوجة الناشز. و في حكمه ما لو كانت الغاية مشتركة بين الطاعة و المعصية، كما لو قصد مع أحدها التجارة.

و الحق المصنّف [1] و غيره من الأصحاب تارك الجمعة بعد وجوبها، و الوقوف بعرفة كذلك، و الفارّ من الزحف، و من سلك طريقا مخوفا يغلب معه ظن العطب على النفس أو المال المجحف و إن كانت الغاية طاعة [2].

و يشكل الفرق بينها و بين تارك مطلق الواجب، كتعلّم العلم مع وجوبه عليه عينا أو كفاية، و منافاته للسفر، بل الوجوب هنا أقوى.

و كما تمنع المعصية القصر ابتداء تمنعه استدامة، فلو عرض قصدها في أثناء السفر الطاعة زال الترخّص حينئذ.

و ينعكس الحكم بانعكاس الفرض، لكن يشترط هنا كون الباقي إلى نهاية‌


[1] الدروس 1: 210 الذكرى: 260.

[2] منهم الشيخ الطوسي من الخلاف 1: 587 المسألة 349 كتاب الصلاة، و العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 4: 400.

(المسألة 635 صلاة السفر، و المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 250.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست