اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 214
و المعتبر خفاء صورة الجدران لا شبحها، و سماع صوت الأذان و إن لم
يميّز فصوله.
و يكفي
اعتبار آخر الجدران و الأذان ما لم يخرج البلد في السعة عن العادة، فتعتبر المحلّة
و يعتبر الأمران.
(و لو) كان (تقديرا) كما في
الأعمى، و الأصّم، و المسافر ليلا و لا صوت هناك، و البلدة المرتفعة و المنخفضة، و
الحائل المانع من الرؤية، و حلّة البدوي بالنسبة إلى الجدار، فيقدّر في هذه
المواضع أن لو كان المانع مرتفعا و الخارج عن الاستواء معتدلا.
و كما يشترط
في الترخّص خارجا بلوغ ذلك، كذلك يزول بإدراك أحدهما، فخفاؤهما شرط ذهابا و إيابا
على أصحّ الأقوال.
[سابعها: عدم المعصية
بالسفر]
(و) سابعها (عدم
المعصية به) أي بالسفر. فلا يترخّص العاصي بسفره بأن كانت غاية سفره هي المعصية،
كتابع الجائر في جوره، لا بمجرّد الرفقة أو ليعمل له عملا محلّلا، و قاطع الطريق،
و التاجر في المحرّمات، و الساعي على ضرر مسلم، و العبد الآبق، و الزوجة الناشز. و
في حكمه ما لو كانت الغاية مشتركة بين الطاعة و المعصية، كما لو قصد مع أحدها
التجارة.
و الحق
المصنّف[1] و غيره من الأصحاب تارك الجمعة بعد وجوبها، و الوقوف بعرفة
كذلك، و الفارّ من الزحف، و من سلك طريقا مخوفا يغلب معه ظن العطب على النفس أو
المال المجحف و إن كانت الغاية طاعة[2].
و يشكل
الفرق بينها و بين تارك مطلق الواجب، كتعلّم العلم مع وجوبه عليه عينا أو كفاية، و
منافاته للسفر، بل الوجوب هنا أقوى.
و كما تمنع
المعصية القصر ابتداء تمنعه استدامة، فلو عرض قصدها في أثناء السفر الطاعة زال
الترخّص حينئذ.
و ينعكس
الحكم بانعكاس الفرض، لكن يشترط هنا كون الباقي إلى نهاية