responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 184

عدوانا، بخلاف غصب المنفعة بدعوى الاستئجار و الوصية بها، فإنّه و إن كان يتصرّف في العين، لكنه لا يمنع المالك من الانتفاع بها على وجه لا ينافي دعواه كالبيع و الهبة.

و لا فرق في فساد الصلاة في المغصوب بين الغاصب و غيره، حتى الصحاري المغصوبة و إن كانت الصلاة فيه جائزة قبل الغصب عند أكثر الأصحاب [1]، خلافا للمرتضى رحمه اللّه حيث جوّز الصلاة في الصحاري لغير الغاصب؛ استصحابا لما كان عليه قبل الغصب [2].

و يلحق بالصلاة كلّ ما ناسبها من الأفعال التي من ضرورتها المكان و إن لم يشترط فيها الاستقرار كالطهارة، و أداء الزكاة، و قراءة القرآن المنذورة.

أمّا الصوم في المكان المغصوب فقطع العلّامة بجوازه فيه؛ لعدم كونه فعلا [3]، فلا مدخل للكون فيه.

و يمكن تأتّي الكلام فيه باعتبار النيّة، فإنّها فعل يتوقّف على المكان كالقراءة و إن افترقا بكون أحدهما فعل القلب و الآخر فعل اللسان، و على تفسيره بأنّه توطين النفس على ترك المفطرات، فجميعه فعل محض.

و قد ناقش المحقّق في المعتبر في إلحاق الطهارة بالصلاة، فارقا بينهما بأنّ الكون ليس جزء من الطهارة و لا شرطا فيها، بخلاف الصلاة [4]. و اللازم من ذلك الحكم بصحة جميع ما ذكر غير الصلاة؛ لمساواتها الطهارة في عدم اعتبار الكون فيها.

و أجاب المصنّف بأنّ الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان، فالأمر بها أمر بالكون، و هو منهيّ عنه، فيفسد [5].

(و) كذا يعتبر في المكان (طهارته) لا مطلقا، بل على وجه مخصوص.


[1] منهم المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 109، و العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 2: 397- 399، المسألة 83، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 116.

[2] حكاه عنه الشهيد في الذكرى: 150.

[3] نهاية الإحكام 1: 342.

[4] المعتبر 2: 109.

[5] الذكرى: 150.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست