اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 184
عدوانا، بخلاف غصب المنفعة بدعوى الاستئجار و الوصية بها، فإنّه و إن
كان يتصرّف في العين، لكنه لا يمنع المالك من الانتفاع بها على وجه لا ينافي دعواه
كالبيع و الهبة.
و لا فرق في
فساد الصلاة في المغصوب بين الغاصب و غيره، حتى الصحاري المغصوبة و إن كانت الصلاة
فيه جائزة قبل الغصب عند أكثر الأصحاب[1]، خلافا للمرتضى
رحمه اللّه حيث جوّز الصلاة في الصحاري لغير الغاصب؛ استصحابا لما كان عليه قبل
الغصب[2].
و يلحق
بالصلاة كلّ ما ناسبها من الأفعال التي من ضرورتها المكان و إن لم يشترط فيها
الاستقرار كالطهارة، و أداء الزكاة، و قراءة القرآن المنذورة.
أمّا الصوم
في المكان المغصوب فقطع العلّامة بجوازه فيه؛ لعدم كونه فعلا[3]، فلا مدخل
للكون فيه.
و يمكن
تأتّي الكلام فيه باعتبار النيّة، فإنّها فعل يتوقّف على المكان كالقراءة و إن
افترقا بكون أحدهما فعل القلب و الآخر فعل اللسان، و على تفسيره بأنّه توطين النفس
على ترك المفطرات، فجميعه فعل محض.
و قد ناقش
المحقّق في المعتبر في إلحاق الطهارة بالصلاة، فارقا بينهما بأنّ الكون ليس جزء من
الطهارة و لا شرطا فيها، بخلاف الصلاة[4]. و اللازم من ذلك
الحكم بصحة جميع ما ذكر غير الصلاة؛ لمساواتها الطهارة في عدم اعتبار الكون فيها.
و أجاب
المصنّف بأنّ الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان، فالأمر بها أمر بالكون، و هو
منهيّ عنه، فيفسد[5].
(و) كذا يعتبر
في المكان (طهارته) لا مطلقا، بل على وجه مخصوص.
[1]
منهم المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 109، و العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 2:
397- 399، المسألة 83، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 116.