responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 183

أمّا من حيث استلزام ذلك التصرّف في مال الغير، فيبني على أنّ النهي مع خروجه عن جزء الصلاة و شرطها هل يفسد الصلاة أم لا؟ و له تحقيق في موضع آخر.

[المكان بأي معنى فسّر يعتبر فيه أمران]

(و) إذا تقرّر ذلك، فالمكان بأي معنى فسّر (يعتبر [1] فيه أمران):

[الأوّل: كونه غير مغصوب]

(الأوّل: كونه غير مغصوب) بأن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه صريحا كالإذن في الكون أو الصلاة فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك قرينة تشهد بعدم كراهة المالك للصلاة فيه و إن لم يكن معروفا، كما في الصحاري الخالية من أمارات الضرر و نهي المالك، و الأماكن المأذون في غشيانها و لو على وجه مخصوص إذا اتّصف به المصلّي كالحمّامات [2] و الخانات و الأرحبة.

و لو علم الكراهة من صاحب الصحراء و نظائرها امتنعت الصلاة، و لو جهل بني على شاهد الحال. و لا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولّى عليه؛ لإمكان شهادة الحال من الولي، إذ لا بدّ من وجود وليّ و لو أنّه الإمام عليه السّلام.

و إنّما يكون عدم الغصب في المكان شرطا، بحيث تبطل الصلاة في المغصوب، مع العلم بالغصب و إن جهل الحكم. و مع الاختيار فلو جهل الغصب صحّت صلاته؛ لاستحالة تكليف الغافل.

و كذا لو كان مضطرّا كالمحبوس فيه، و من يخاف على نفسه الضرر بخروجه منه، و في ناسي الغصب أوجه يأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى.

و لا فرق بين غصب العين أو المنفعة، كادّعاء الاستئجار كذبا، و إخراج روشن [3] أو ساباط [4] في موضع يمنع منه.

و الفرق بين غصب العين و المنفعة في صورة دعوى الاستئجار مع أنّه مستلزم للتصرّف في العين، أنّ غصب العين هو الاستيلاء عليها بحيث يرفع يد المالك عنها‌


[1] في النسخ الخطّية الثلاث التي اعتمدناها في تصحيح الألفيّة: يشترط.

[2] في «د» و «ق»: كما في الحمامات.

[3] الروشن: الكوَّة. الصحاح 5: 2124، القاموس المحيط 4: 229، تاج العروس 18: 23 «رشن».

[4] الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. الصحاح 3: 1129، القاموس المحيط 2: 376، تاج العروس 10: 274 «سبط».

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست