responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 172

(و) كذا يستثني منه (السنجاب) فإنّ الصلاة في جلده و وبره جائزة أيضا على أصح القولين. و يشترط في الصحة تذكيته بالذبح؛ لأنّه ذو نفس قطعا، و الدباغ غير مطهّر عندنا، و على تقدير حصولها تكره الصلاة فيه، بل ذهب أكثر الأصحاب إلى المنع [1].

قال المصنّف في الذكرى: و قد اشتهر بين التجّار و المسافرين أنّه غير مذكّى، و لا عبرة بذلك؛ حملا لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب [2]، انتهى.

و لأنّ متعلّق الشهادة إذا كان غير محصور لم تسمع، نعم لو علم ذلك حرم استعماله.

[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]

(الرابع: أن لا يكون مغصوبا) فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب و إن جهل الحكم؛ للنهي عن التصرّف في المغصوب المقتضي للبطلان.

هذا إذا كان ساترا؛ ليرجع النهي إلى شرط الصلاة، و مثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه.

و لو كان المغصوب غير ساتر كالخاتم، ففي صحة الصلاة فيه و جهان، و الأكثر على إلحاقه بالساتر؛ للنهي عن الحركات الواقعة فيه حيث تستلزم التصرّف في المغصوب، و هي أجزاء الصلاة فتفسد.

و لأنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه، و برّده إلى مالكه. فإن افتقر إلى فعل كثير كان مضادّا للصلاة، و الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه فتفسد.

و في الدليلين نظر و إن كان ذلك أحوط.

و لضعف أدلّة البطلان ذهب المحقّق في المعتبر إلى الصحة هنا [3]، و قوّاه المصنف في الذكرى [4].

و لو نسي الحكم فكذلك، و في ناسي أصل الغصب أوجه تأتي إن شاء اللّه تعالى [5].


[1] كالشيخ في النهاية: 587، و ابن إدريس في السرائر 1: 262، و العلّامة في المختلف 2: 94 المسألة 35.

[2] الذكرى: 144.

[3] المعتبر 2: 92.

[4] الذكرى: 146.

[5] تأتي في الصفحة: 304.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست