اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 171
بكونه مذكّى، لكن شرطا تذكيته في مواضع أخر، و الظاهر أنّ هذا
الإطلاق مبني عليه.
[الثالث: أن لا يكون جلد
غير المأكول أو صوفه أو وبره أو شعره]
(الثالث:
أن لا يكون جلد غير المأكول) لحمه و إن ذكّي و دبغ (أو صوفه أو وبره
أو شعره)؛ لقول الصادق عليه السّلام: «كلّ شيء حرم أكله فالصلاة في وبره و
جلده و شعره و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في
غيره»[1].
و يستثني من
ذلك شعر الآدميّ، خصوصا شعر المصلّي نفسه؛ لعموم البلوى به، و جواز الصلاة فيه
متّصلا فكذا منفصلا؛ عملا بالاستصحاب، و لمكاتبة علي بن الريّان عن أبي الحسن عليه
السّلام[2].
هذا كلّه
إذا لم يكن لباسا و لا جزء منه بحيث يدخل في نسجه، و إلّا منع منه كغيره.
و الحكم
شامل لجميع أفراد الحيوان ممّا لا يؤكل لحمه (إلا الخزّ) و هو دابة
ذات أربع تصاد من الماء لا تعيش بدونه.
و لا يشترط
في جواز الصلاة في وبره التذكية إجماعا كما مرّ، و هل يجوز في جلده؟ قولان، أصحهما
الجواز. و على تقديره[3] هل يشترط تذكيته بإخراجه من الماء حيّا
كالسمك؟ قولان، أجودهما اشتراطها؛ لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام[4].
و في بعض
نسخ الرسالة تقييد الخز بقوله (الخالص)[5] و احترز به
عن المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب و نحوهما ممّا لا تصحّ الصلاة فيه، فإنّ الصلاة
فيه باطلة.
أما المغشوش
بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز، إذ المحرّم إنّما هو الحرير المحض.