responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 170

للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب، و هو ابن الجنيد، فإنّه و إن طهّر جلد الميتة بالدبغ لكن منع من الصلاة فيه [1]، فأشار بتخصيصه إلى أنّ عدم جواز الصلاة فيه موضع وفاق و إن حكم بطهره.

و ذكر بعض الشرّاح أنّه احترز به عن ميتة السمك، فإنّها طاهرة و لا يجوز الستر بجلدها في الصلاة [2].

و يشكل بمنع كون السمك ممّا تمتنع الصلاة في جلده و إن كان ميتة؛ لأنّه طاهر في حال الحياة و لا ينجس بالموت إذ لا نفس له.

و بأنّ المصنّف [3] رحمه اللّه و أكثر الأصحاب جوّز و الصلاة في جلد الخزّ و إن كان غير مذكّي مع أنّ لحمه غير مأكول [4]، فجوازها في جلد السمك أولي.

و قد وهم الشارح المحقّق هنا في ردّه لهذا القول، حيث حكي عن المصنّف في الذكرى أنّه نقل عن المعتبر إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك و إن كان ميتة [5]. و الحال أنّ المصنّف لم ينقل ذلك عن المعتبر، و لا هو موجود في المعتبر، و إنّما الذي نقله عن المعتبر و الموجود فيه الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخزّ و إن كان ميتة؛ لأنّه طاهر في حال الحياة و لم ينجس بالموت [6].

و لكن عبارة الذكرى توهم كون البحث ثمّة عن السمك، و عند الاعتبار و مراجعة المعتبر ينجلي لك الحال.

و أمّا جلد السمك فلم يذكراه في الكتابين، و إنّما ذكرا بعد دعوى الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخز مطلقا خلافا في جوازها في جلده ثم اختارا الجواز و لم يقيّداه‌


[1] حكاه عنه العلّامة في المختلف 1: 342 المسألة 262.

[2] حكاه المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائله) 3: 236 عن بعض من لا تحصيل له.

[3] الذكرى: 144، البيان: 120.

[4] منهم ابن إدريس في السرائر 1: 262، و العلّامة في تذكرة الفقهاء 2: 468- 469، المسألة 122، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 78.

[5] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 236.

[6] المعتبر 2: 84، الذكرى: 144.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست