اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 170
للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب، و هو ابن الجنيد، فإنّه و إن
طهّر جلد الميتة بالدبغ لكن منع من الصلاة فيه[1]، فأشار بتخصيصه إلى أنّ عدم جواز الصلاة فيه موضع وفاق و
إن حكم بطهره.
و ذكر بعض
الشرّاح أنّه احترز به عن ميتة السمك، فإنّها طاهرة و لا يجوز الستر بجلدها في
الصلاة[2].
و يشكل بمنع
كون السمك ممّا تمتنع الصلاة في جلده و إن كان ميتة؛ لأنّه طاهر في حال الحياة و
لا ينجس بالموت إذ لا نفس له.
و بأنّ
المصنّف[3] رحمه اللّه و أكثر الأصحاب جوّز و الصلاة في جلد الخزّ و
إن كان غير مذكّي مع أنّ لحمه غير مأكول[4]، فجوازها في جلد
السمك أولي.
و قد وهم
الشارح المحقّق هنا في ردّه لهذا القول، حيث حكي عن المصنّف في الذكرى أنّه نقل عن
المعتبر إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك و إن كان ميتة[5]. و الحال
أنّ المصنّف لم ينقل ذلك عن المعتبر، و لا هو موجود في المعتبر، و إنّما الذي نقله
عن المعتبر و الموجود فيه الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخزّ و إن كان ميتة؛
لأنّه طاهر في حال الحياة و لم ينجس بالموت[6].
و لكن عبارة
الذكرى توهم كون البحث ثمّة عن السمك، و عند الاعتبار و مراجعة المعتبر ينجلي لك
الحال.
و أمّا جلد
السمك فلم يذكراه في الكتابين، و إنّما ذكرا بعد دعوى الإجماع على جواز الصلاة في
وبر الخز مطلقا خلافا في جوازها في جلده ثم اختارا الجواز و لم يقيّداه
[1]
حكاه عنه العلّامة في المختلف 1: 342 المسألة 262.
[2] حكاه
المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائله) 3: 236 عن بعض من لا تحصيل
له.