responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 112

و تكفي المقارنة فيه لجزء من البدن أيضا، و إن كان غسل الترتيب هو الأفضل، و يليه الارتماس، و قد يتعيّن الترتيب حيث لا يجد من الماء ما يغمسه كذلك، و قد يتعيّن الارتماس حيث يضيق الوقت عن الترتيب، و قد يتخيّر بين الثلاثة حيث لا مانع.

و الأصح أنّ الارتماس ليس فرعا على الترتيب لا حكما و لا نيّة، فلو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء بعد زمان يصدق عليه الانفصال و منافاة الوحدة العرفيّة وجب إعادة الغسل من رأس.

و لا يجب استصحاب النيّة فعلا إلى آخر الغسل، بل الواجب كونها (مستدامة الحكم إلى آخره) بأن لا يحدث نيّة تنافي النيّة الأولى كما مرّ.

(و صفته) النيّة (أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللّه) و قد استفيد من النيّة وجوب التعرّض لما يعتبر فيها من الأمور، و هو الاستباحة و الوجه و القربة، و لا ريب أنّ اعتبار ذلك هو الأولى و إن كان في أدلة وجوب اعتبار جميعها نظر.

(و يجوز للمختار) و هو من ليس بذي حدث دائم (ضمّ الرفع) إلى الاستباحة، بأن يجمع بينهما في النيّة تأكيدا، أو ليدل كلّ منهما على معناه مطابقة، و إن كانا متلازمين في حقّه.

(و) كذا يجوز له (الاجتزاء به) أى بالرفع وحده. و يفهم منه أنّ دائم الحدث- و هو هنا المستحاضة التي يغمس دمها القطنة، إذ الكلام في الحدث الأكبر- ليس لها أن تنوي سوى الاستباحة، و هو يخالف ما تقدّم في الوضوء من أنّ له الجمع بينهما، كما نبّه عليه بقوله: (أو نواهما جاز) و لا فرق بين الحدثين، و لكن نيّتها هناك ملحقة في بعض النسخ، فكأنّه أغفل إلحاق ما يدل عليها هنا أيضا.

أو يقال: إنّ تخصيص المختار هنا من حيث إنّ له أن يختار كلّ واحد من الثلاثة، و هو يدلّ على أنّ دائم الحدث ليس له الثلاثة، أعمّ من ثبوت اثنين منها له أو واحد، فلا ينافي حينئذ جواز الجمع بينهما، نعم ليس له الاقتصار على نيّة الرفع.

و إنّما قيّدنا المختار هنا بكونه ليس بذي حدث دائم بالنسبة إلى الحدث الأكبر، بحيث انحصر في المستحاضة؛ لدلالة المقام عليه، فإنّ حدث الغسل هو الأكبر، فإطلاقه في‌

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست