responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 101

أبو حنيفة [1] و مالك [2] فجوّزا النكس فيه كيف فرض، فصوره سبعمائة و عشرون، كلّها مجزئة عندهما، و لا يجزئ منها عندنا إلّا واحدة، و لو أسقطنا الترتيب في غسل الرجلين صح في واحدة من مائة و عشرين.

و المعتبر في الترتيب تقديم المقدّم، لا عدم تأخيره، فلا تجزئ المعيّة، بل يحصل الوجه دخولا و اليمنى خروجا، فإن أعادها أو أخّر إخراج اليسرى عن إخراج اليمنى لحظة صحّ غسلها أيضا، و يجوز المسح بمائها؛ لعدم صدق التجديد عليه.

و لو كان في جار و تعاقبت عليه ثلاث جريات، أو في واقف و مضي عليه ثلاث آنات، قاصدا غسل كلّ عضو في آن، مرتّبا، صح الجميع أيضا. و لو ذهل عن القصد فالظاهر أنّه كذلك؛ لعدم اشتراط القصد الطارئ لغسل الأعضاء ما دامت الاستدامة الحكمية حاصلة.

و من هنا صح غسل الوجه داخلا فالأولى و اليمين خارجا؛ لتعذر الزمان و إن لم يقصده؛ لأنّ الاستدامة الحكميّة حاصلة، بناء على تفسيرها بأمر عدميّ، فلا تتوقف صحّة الغسل على نيّته، و كذا لو فسّرناها بأمر وجوديّ مع الذهول عنها حالة الإخراج.

أما لو قصد غسلهما معا حالة الوضع، و قصد بالإخراج عدم الغسل، كان من باب إبطال الاستدامة الحكميّة بالنسبة إلى اليد اليمنى، حيث صرّح بكون غسلها حالة الإخراج ليس لأجل الوضوء. فلا يحتسب له حينئذ إلّا الوجه من جهة النيّة، لا من حيث الدفعة و عدم نيّة الغسل حالة الإخراج.

و لو قصد غسلهما معا حالة الوضع، و ذهل عن النيّة حالة الإخراج، فالظاهر الصحة أيضا؛ لبطلان غسل اليد أوّلا، ثم حصوله لا بقصد ينافي الغرض، و النيّة الأولى اقتضت غسل كلّ عضو في محلّه ما لم يعرض لها مناف مبطل لها، أو لغسل عضو خاصّ حال غسله مع احتمال البطلان هنا؛ لاقتضاء قصد الغسل أوّلا عدمه ثانيا، و لا يخفى بطلان الملازمة.


[1] المبسوط للسرخسي 1: 55، بدائع الصنائع 1: 21- 22 الهداية 1: 13، شرح فتح القدير 1: 30.

[2] بداية المجتهد 1: 17، المدوّنة الكبرى 1: 14، مقدّمات ابن رشد 1: 54، بلغة السالك 1: 47.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست