اسم الکتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية المؤلف : حسين بن عبد الصمد عاملى الجزء : 1 صفحة : 15
هذا الشيء كان نجسا و الأصل بقاء نجاسته حتى يعلم طهره فإذا طهرناه
فالأصل بقاء الطهارة حتى يعلم عروض النجاسة نعم اختلف الأصوليون في أن الأصل في
الأشياء الحل أم الحرمة و أكثر العلماء على أن الأصل الحل و الدليل بحمد
اللّٰه قائم عليه و أما أصل الطهارة و براءة الذمة فلم يخالف فيه أحد و هذا
هو الذي يعبر عنه العلماء بالدليل العقلي و الحاصل أنا إذا حكمنا بنجاسة شيء أو
تحريمه بغير دليل شرعي وقعنا في الإثم لأن ذلك بدعة و إدخال في الدين ما ليس منه و
قد نهى اللّٰه و رسوله و الأئمة المعصومين عليهم السلام عن ذلك
اسم الکتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية المؤلف : حسين بن عبد الصمد عاملى الجزء : 1 صفحة : 15