responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 99

و بدونها لا يفيد و سند المنع أن الصلاة مما تقضى و لا يقضى أكثر أجزائها و غير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه مع ورود دليله فيه نعم قضاء أحد (ج 1/ ص 326) التشهدين قوي لصدق اسم التشهد عليه لا لكونه جزء إلا أن يحمل التشهد على المعهود و المراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها بعدها من باب فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ لا القضاء المعهود إلا مع خروج الوقت قبله- (1) و يسجد لهما كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلا للتشهد و الصلاة بمنزلة واحد لأنها جزؤه و لو جمعه كان أجود- سجدتي السهو و الأولى تقديم الأجزاء على السجود لها كتقديمها عليه بسبب غيرها و إن تقدم و تقديم سجودهما على غيره و إن تقدم سببه أيضا و أوجب المصنف ذلك (ج 1/ ص 327) كله في الذكرى لارتباط الأجزاء بالصلاة و سجودها بها.

و يجبان أيضا مضافا إلى ما ذكر- للتكلم ناسيا و للتسليم في الأوليين ناسيا بل للتسليم في غير محله مطلقا- و الضابط وجوبهما للزيادة أو النقيصة غير المبطلة للصلاة لرواية سفيان ابن السمط عن الصادق ع و يتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا و نقصانه حيث يكون قد عزم على فعله كالقنوت و الأجود خروج الثاني إذ لا يسمى ذلك نقصانا و في دخول الأول نظر لأن السهو لا يزيد على العمد- و في الدروس أن القول بوجوبهما لكل زيادة و نقصان لم نظفر بقائله و لا بمأخذه و المأخذ ما ذكرناه و هو من جملة القائلين به و قبله الفاضل و قبلهما الصدوق و للقيام في موضع قعود و عكسه ناسيا و قد كانا داخلين في الزيادة و النقصان و إنما خصهما تأكيدا لأنه قد قال بوجوبه لهما من لم (ج 1/ ص 328) يقل بوجوبه لهما مطلقا- و للشك بين الأربع و الخمس حيث تصح معه الصلاة- و تجب فيهما النية المشتملة على قصدهما و تعيين السبب إن تعدد و إلا فلا و استقرب المصنف في الذكرى اعتباره مطلقا و في غيرها عدمه مطلقا و اختلف أيضا اختياره في اعتبار نية الأداء أو القضاء فيهما و في الوجه و اعتبارهما أولى و النية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو بعد الوضع على الأقوى- و ما يجب في سجود الصلاة من الطهارة و غيرها من الشرائط- و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و السجود على الأعضاء السبعة و غيرهما من الواجبات و الذكر إلا أنه هنا مخصوص بما رواه الحلبي عن الصادق ع و ذكرهما بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد و في بعض النسخ و على آل محمد و في الدروس اللهم صل على محمد و آل محمد أو بسم الله و بالله و السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته- أو بحذف واو العطف من السلام و الجميع مروي مجزئ- ثم يتشهد بعد رفع رأسه معتدلا و يسلم هذا هو المشهور بين الأصحاب و الرواية (ج 1/ ص 329) الصحيحة دالة عليه و فيه أقوال أخر ضعيفة المستند‌

و الشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية

أو في الأوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور بأن لم يدر كم صلى ركعة- أو قبل إكمال السجدتين المتحقق بإتمام ذكر السجدة الثانية-


[1] اى قبل الاتيان بهذه الأجزاء.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست