اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 99
و بدونها لا يفيد و سند المنع أن الصلاة مما تقضى و لا يقضى أكثر
أجزائها و غير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه مع ورود دليله فيه نعم
قضاء أحد (ج 1/ ص 326)
التشهدين قوي لصدق اسم التشهد عليه لا لكونه جزء إلا أن يحمل التشهد على المعهود و
المراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها بعدها من باب فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ
لا القضاء المعهود إلا مع خروج الوقت قبله- (1)
و يسجد لهما كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلا للتشهد و
الصلاة بمنزلة واحد لأنها جزؤه و لو جمعه كان أجود-
سجدتي السهو و الأولى تقديم الأجزاء على السجود لها
كتقديمها عليه بسبب غيرها و إن تقدم و تقديم سجودهما على غيره و إن تقدم سببه أيضا
و أوجب المصنف ذلك (ج 1/ ص 327)
كله في الذكرى لارتباط الأجزاء بالصلاة و سجودها بها.
و يجبان
أيضا مضافا إلى ما ذكر- للتكلم ناسيا و للتسليم في الأوليين ناسيا بل للتسليم
في غير محله مطلقا- و الضابط وجوبهما للزيادة أو
النقيصة غير المبطلة للصلاة لرواية سفيان ابن السمط عن الصادق ع و يتناول ذلك
زيادة المندوب ناسيا و نقصانه حيث يكون قد عزم على فعله كالقنوت و الأجود خروج
الثاني إذ لا يسمى ذلك نقصانا و في دخول الأول نظر لأن السهو لا يزيد على العمد- و
في الدروس أن القول بوجوبهما لكل زيادة و نقصان لم نظفر بقائله و لا بمأخذه و
المأخذ ما ذكرناه و هو من جملة القائلين به و قبله الفاضل و قبلهما الصدوق و للقيام
في موضع قعود و عكسه ناسيا و قد كانا داخلين في الزيادة و النقصان و إنما
خصهما تأكيدا لأنه قد قال بوجوبه لهما من لم (ج 1/ ص 328) يقل بوجوبه
لهما مطلقا- و للشك بين الأربع و الخمس حيث تصح معه الصلاة- و تجب
فيهما النية المشتملة على قصدهما و تعيين السبب إن تعدد و إلا فلا و استقرب
المصنف في الذكرى اعتباره مطلقا و في غيرها عدمه مطلقا و اختلف أيضا اختياره في
اعتبار نية الأداء أو القضاء فيهما و في الوجه و اعتبارهما أولى و النية مقارنة
لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو بعد الوضع على الأقوى- و ما يجب
في سجود الصلاة من الطهارة و غيرها من الشرائط- و وضع الجبهة على ما يصح السجود
عليه و السجود على الأعضاء السبعة و غيرهما من الواجبات و الذكر إلا أنه هنا مخصوص
بما رواه الحلبي عن الصادق ع و ذكرهما بسم الله و بالله و صلى الله على
محمد و آل محمد و في بعض النسخ و على آل محمد و في الدروس اللهم صل على محمد و آل
محمد أو بسم الله و بالله و السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و
بركاته- أو بحذف واو العطف من السلام و الجميع مروي مجزئ- ثم يتشهد بعد رفع
رأسه معتدلا و يسلم هذا هو المشهور بين الأصحاب و الرواية (ج 1/ ص
329) الصحيحة دالة عليه و فيه أقوال أخر ضعيفة المستند
و الشاك في عدد الثنائية أو
الثلاثية
أو في
الأوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور بأن لم يدر كم صلى ركعة- أو قبل
إكمال السجدتين المتحقق بإتمام ذكر السجدة الثانية-
[1]
اى قبل الاتيان بهذه الأجزاء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 99