responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 98

في شي‌ء من ذلك- لا يلتفت إذا تجاوز محله- و المراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه الانتقال إلى جزء آخر بعده- بأن شك في النية بعد أن كبر أو في التكبير بعد أن قرأ أو شرع فيهما أو في القراءة و أبعاضها بعد الركوع أو فيه بعد السجود أو فيه أو في التشهد بعد القيام و لو كان الشك في السجود بعد التشهد أو في أثنائه و لما يقم ففي العود إليه قولان أجودهما العدم أما مقدمات الجزء كالهوي و الأخذ في القيام قبل الإكمال فلا يعد انتقالا إلى جزء- و كذا الفعل المندوب كالقنوت- و لو كان الشك فيه أي في محله- أتى به لأصالة عدم فعله- فلو ذكر فعله سابقا بعد أن فعله ثانيا- بطلت الصلاة- إن كان ركنا لتحقق زيادة الركن المبطلة و إن كان سهوا و منه ما لو شك في الركوع و هو قائم فركع ثم ذكر فعله قبل رفعه في أصح القولين (ج 1/ ص 324) لأن ذلك هو الركوع و الرفع منه أمر زائد عليه كزيادة الذكر و الطمأنينة- و إلا يكن ركنا فلا إبطال لوقوع الزيادة سهوا- و لو نسي غير الركن من الأفعال و لم يذكر حتى تجاوز محله- فلا التفات بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك و لكن قد يجب له شي‌ء آخر من سجود أو قضاء أو هما كما سيأتي- و لو لم يتجاوز محله أتى به- و المراد بمحل المنسي ما بينه و بين أن يصير في ركن أو يستلزم العود إلى المنسي زيادة ركن فمحل السجود و التشهد المنسيين ما لم يركع في الركعة اللاحقة له و إن قام لأن القيام لا يتمحض للركنية إلى أن يركع كما مر و كذا (1) القراءة و أبعاضها و صفاتها بطريق أولى و أما ذكر السجود و واجباته غير وضع الجبهة فلا يعود إليها متى رفع رأسه و إن لم يدخل في ركن. و واجبات الركوع كذلك لأن العود إليها يستلزم زيادة الركن و إن لم يدخل في ركن- و كذا الركن المنسي يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر فيرجع إلى الركوع ما لم يصر ساجدا و إلى السجود ما لم يبلغ حد الركوع و أما نسيان التحريمة إلى أن شرع في القراءة فإنه و إن كان مبطلا مع أنه لم يدخل في ركن إلا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة من حيث فوات المقارنة بينها و بين النية (ج 1/ ص 325) و من ثم جعل بعض الأصحاب المقارنة ركنا فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه- لأن الكلام في الصلاة الصحيحة‌

و يقضي من الأجزاء المنسية

التي فات محلها- بعد إكمال الصلاة- السجدة الواحدة و التشهد أجمع و منه الصلاة على محمد و آله- و الصلاة على النبي و آله لو نسيها منفردة و مثله ما لو نسي أحد التشهدين- فإنه أولى بإطلاق التشهد عليه أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة أو على آله خاصة فالأجود أنه لا يقضي كما لا يقضي غيرها من أجزاء التشهد على أصح القولين بل أنكر بعضهم قضاء الصلاة على النبي و آله لعدم النص و رده المصنف في الذكرى بأن التشهد يقضى (2) بالنص فكذا أبعاضه تسوية بينهما و فيه نظر لمنع كلية الكبرى-


[1] اى محل القراءة المنسيّة و ابعاضها و صفاتها كمحل السجود و التشهد المنسييّن اى ما لم يركع، و تلك المماثله بطريق أولى، و ينبغى أن يراد بصفات القراءة مثل الاعراب و التشديد و المدّ و غير ذلك، لا الجهر و الاخفات لئلّا ينافى ما ذكره سابقا في ذيل قول المصنف «الّا الجهر و الاخفات» من قوله: «كما لو ذكر الناسى».

[2] صورة القياس: ان التشهد مما يقضى كله، و كل ما يقضى كله يقضى أجزاءه، فالكبرى ممنوعة و السند ما ذكره.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست