responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 69

الصلاة (1) فيبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة- و إنما يشترط ترك البكاء للدنيا كذهاب مال و فقد محبوب- و إن وقع على وجه قهري في وجه و احترز بها عن الآخرة فإن البكاء لها كذكر الجنة و النار و درجات المقربين إلى حضرته و دركات المبعدين عن رحمته من أفضل الأعمال و لو خرج منه حينئذ حرفان فكما سلف- و ترك القهقهة و هي الضحك المشتمل على الصوت و إن لم يكن فيه ترجيع و لا شدة و يكفي فيها و في البكاء مسماهما فمن ثمة أطلق و لو وقعت على وجه لا يمكن دفعه ففيه وجهان و استقرب المصنف في الذكرى البطلان و التطبيق و هو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا (ج 1/ ص 235) بين ركبتيه لما روي من النهي عنه و المستند ضعيف و المنافاة به من حيث الفعل منتفية فالقول بالجواز أقوى و عليه المصنف في الذكرى و التكتف و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل و غيره فوق السرة و تحتها بالكف عليه و على الزند لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك- إلا لتقية فيجوز منه ما تأدت به بل يجب و إن كان عندهم سنة مع ظن الضرر بتركها لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف لتعلق النهي بأمر خارج بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح (ج 1/ ص 236) و الالتفات إلى ما وراءه إن كان ببدنه أجمع و كذا بوجهه عند المصنف و إن كان الفرض بعيدا إما إلى ما دون ذلك كاليمين و اليسار فيكره بالوجه و يبطل بالبدن عمدا من حيث الانحراف عن القبلة- و الأكل و الشرب و إن كان قليلا كاللقمة إما لمنافاتهما وضع الصلاة أو لأن تناول المأكول و المشروب و وضعه في الفم و ازدراده أفعال كثيرة و كلاهما ضعيف إذ لا دليل على أصل المنافاة- فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفا فيرجعان إلى الفعل الكثير و هو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة- إلا في الوتر لمن يريد الصوم و هو عطشان- فيشرب إذا لم يستدع منافيا غيره و خاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه و لا فرق فيه بين الواجب و الندب- و اعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند المصنف مطلقا و بعضها إجماعا و إنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه تركها فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقف على الذكر لأن الناسي (ج 1/ ص 237) غير مكلف ابتداء نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد لأنه أطلقه في البيان و نسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب- و في الدروس إلى المشهور و في الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا و لا يخلو إطلاقه هنا من دلالة على القيد إلحاقا له بالباقي نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا لكن الأصحاب أطلقوا الحكم.

السابع الإسلام

فلا تصح العبادة مطلقا فتدخل الصلاة من الكافر مطلقا و إن كان مرتدا مليا أو فطريا- و إن وجبت عليه كما هو قول الأكثر خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها و تحقيق (ج 1/ ص 238) المسألة في الأصول- و التمييز بأن يكون‌


[1] اى صحة الصلاة بعد البكاء من حيث انها عبادة، و الاصل فيها الصحة فيعارض الاصلان و يتساقطان فيستصحب حكم الصحة السابقة بالاستصحاب.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست