responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 68

السادس ترك الكلام

في أثناء الصلاة و هو على ما اختاره المصنف و الجماعة ما تركب من حرفين فصاعدا و إن لم يكن كلاما لغة و لا اصطلاحا و في حكمه الحرف الواحد المفيد كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين مثل ق من الوقاية و ع من الوعاية لاشتماله على مقصود الكلام و إن أخطأ بحذف هاء السكت (ج 1/ ص 232) و حرف المد لاشتماله على حرفين فصاعدا- و يشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق فلا أقل من أن يرجع فيه إلى الكلام لغة أو اصطلاحا و حرف المد (1) و إن طال مدة- بحيث يكون بقدر أحرف لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه- فإن المد على ما حققوه ليس بحرف و لا حركة و إنما هو زيادة في مط الحرف و النفس به و ذلك لا يلحقه بالكلام.

و العجب أنهم جزموا بالحكم الأول (2) مطلقا و توقفوا في الحرف المفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا مع أنه كلام لغة و اصطلاحا- و في اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان و قطع المصنف بعدم اعتباره و تظهر الفائدة في الحرفين من التنحنح و نحوه. و قطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلين محتجا بأنهما ليسا من جنس الكلام و هو حسن. (ج 1/ ص 233) و اعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجوزا ظاهرا فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط و مقارنا له و الأمر هنا ليس كذلك- و ترك الفعل الكثير عادة و هو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا و لا عبرة بالعدد فقد يكون الكثير فيه قليلا كحركة الأصابع و القليل فيه كثير كالوثبة الفاحشة- و يعتبر فيه التوالي فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة- و لم يتحقق الوصف في المجتمع منها لم يضر و من هنا: كان النبي ص يحمل أمامة و هي ابنة ابنته و يضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام و لا يقدح القليل كلبس العمامة و الرداء و مسح الجبهة و قتل الحية و العقرب و هما منصوصان- و ترك السكوت الطويل المخرج عن كونه مصليا عادة- و لو خرج به عن كونه قارئا بطلت القراءة خاصة- و ترك البكاء بالمد و هو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع مع احتماله لأنه البكا مقصورا و الشك في كون (ج 1/ ص 234) الوارد منه في النص مقصورا أو ممدودا و أصالة (3) عدم المد معارض بأصالة صحة‌


[1] الظاهران مراد الشارح و الفقهاء انّه كل حرف إذا مدّ حصل بعده اما إلف أو واو اوياء، فيتعدد الحروف فيوجب ابطال الصلاة كما هو ظاهر من عبارة «الذكرى» فالكلام ليس في اصل حرف المدّ بل في كل حرف إذا يمدّ باعتبار حصول حرف المدّ بعده فعبارته ليس على ما ينبغى بل فيه مسامحة، و خلاصة إشكال الشارح منع ان مدّ الحرف يوجب حصول حرف بعده حتى يوجب تعدّد الحرف بل انّما هو زيادة فى مدّ الحرف و النفس به.

[2] الظاهران ان المراد بالحكم الاول، الحكم بكون الحرفين مبطلا مطلقا اى سواء كان كلاما أو لا، و التعجب من حيث انهم حكموا جزما بهذا الحكم مع انّه لا دليل عليه بل الروايات انما وردت يلفظ الكلام و توقفوا في الحرف المفهم مع انّه كلام لغة و اصطلاحا، و يمكن ان يكون المراد بالحكم الاول وجوب ترك الكلام، و المراد بقوله «مطلقا» انهم لم يقيد وا الكلام المذكور بانّه الحرف فصاعدا. نعم حكموا بان الحرفين مبطل و ان لم يكن كلاما. فكلام الشارح مشتمل على ثلاث اشكالات:

الاول: ان النصوص مخصوصة بالكلام و خالية عن ذكر الحرفين فالحاق الحرفين بالممنوع خروج عن النص و اللغة و الاصطلاح. و الثانى: ان حرف المد ليس بحرفين و ليس كلاما ايضا فكونه ممنوعا لا دليل عليه. الثالث: ما تعجب منه و هو انّه لما كان الكلام مطلقا- سواء كان حرفين اولا- ممنوعا لا وجه للتوقف في الحرف المفهم، لانّه كلام لغة و اصطلاحا و انّما التوقف في غير الكلام من الحرفين.

[3] اى لو قيل من جانب الاحتمال المرجوح المذكور و هو البطلان بمحض خروج الدمع أنّ الوارد في النص مشكوك فيه انّه مقصور أو ممدود و الاصل عدم المد فيحكم بالمنع في المقصور ايضا فتبطل الصلاة بمجرد خروج الدمع. قلنا ما ذكرتم من الاصل معارض باصل صحة الصلاة.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست