responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 44

الإمام أو المصلي وحده- عند وسط الرجل و صدر المرأة على الأشهر و مقابل المشهور- قول الشيخ في الخلاف إنه يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة و قوله في الاستبصار إنه عند رأسها و صدره و الخنثى هنا كالمرأة- و الصلاة في المواضع المعتادة لها للتبرك بها بكثرة من صلى فيها و لأن السامع بموته يقصدها- و رفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى- و الأكثر على اختصاصه بالأولى و كلاهما مروي و لا منافاة فإن المندوب قد يترك أحيانا و بذلك يظهر وجه القوة- و من فاته بعض التكبير مع الإمام- أتم الباقي بعد فراغه (ج 1/ ص 142) ولاء من غير دعاء- و لو على القبر على تقدير رفعها و وضعها فيه- و إن بعد الفرض- و قد أطلق المصنف و جماعة جواز الولاء حينئذ عملا بإطلاق النص و في الذكرى لو دعا كان جائزا إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز و قيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء و إلا وجب ما أمكن منه و هو أجود‌

و يصلى على من لم يصل عليه يوما و ليلة

على أشهر القولين- أو دائما على القول الآخر و هو الأقوى و الأولى قراءة يصلي في الفعلين مبنيا للمعلوم أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه و لو بعد الدفن المدة المذكورة أو دائما- سواء كان قد صلى على الميت أم لا هذا هو الذي اختاره المصنف في (ج 1/ ص 143) المسألة و يمكن قراءته مبنيا للمجهول فيكون الحكم مختصا بميت لم يصل عليه- أما من صلى عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه و هو قول لبعض الأصحاب جمعا بين الأخبار و مختار المصنف أقوى.

و لو حضرت جنازة في الأثناء

أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى- أتمها ثم استأنف الصلاة عليها أي على الثانية و هو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية و ربما قيل بتعينه إذا كانت الثانية مندوبة لاختلاف الوجه و ليس بالوجه- و ذهب العلامة و جماعة من المتقدمين و المتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى و استئنافها عليهما و بين إكمال الأولى و إفراد الثانية بصلاة ثانية محتجين برواية علي بن جعفر عن أخيه ع: في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين-

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست