اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 44
الإمام أو المصلي وحده- عند وسط الرجل و صدر
المرأة على الأشهر و مقابل المشهور- قول الشيخ في الخلاف إنه
يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة و قوله في الاستبصار إنه عند رأسها و صدره و
الخنثى هنا كالمرأة- و الصلاة
في المواضع المعتادة
لها للتبرك بها بكثرة من صلى فيها و لأن السامع بموته يقصدها- و رفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى-
و الأكثر على اختصاصه بالأولى و كلاهما مروي و لا منافاة فإن المندوب قد يترك
أحيانا و بذلك يظهر وجه القوة- و من فاته بعض التكبير مع الإمام- أتم الباقي بعد فراغه (ج 1/ ص 142) ولاء من غير دعاء- و لو على القبر على تقدير رفعها و وضعها
فيه- و إن بعد الفرض- و قد أطلق المصنف و جماعة جواز الولاء حينئذ عملا بإطلاق
النص و في الذكرى لو دعا كان جائزا إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز و قيده بعضهم بخوف
الفوت على تقدير الدعاء و إلا وجب ما أمكن منه و هو أجود
و يصلى على من لم يصل عليه
يوما و ليلة
على أشهر
القولين- أو دائما على القول الآخر و هو الأقوى و الأولى قراءة
يصلي في الفعلين مبنيا للمعلوم أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا
المريد قد صلى عليه و لو بعد الدفن المدة المذكورة أو دائما- سواء كان قد صلى على
الميت أم لا هذا هو الذي اختاره المصنف في (ج 1/ ص 143) المسألة و يمكن
قراءته مبنيا للمجهول فيكون الحكم مختصا بميت لم يصل عليه- أما من صلى عليه فلا
تشرع الصلاة عليه بعد دفنه و هو قول لبعض الأصحاب جمعا بين الأخبار و مختار المصنف
أقوى.
و لو حضرت جنازة في الأثناء
أي في أثناء
الصلاة على جنازة أخرى- أتمها ثم استأنف الصلاة عليها أي على
الثانية و هو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية و ربما قيل بتعينه إذا كانت الثانية
مندوبة لاختلاف الوجه و ليس بالوجه- و ذهب العلامة و جماعة من المتقدمين و
المتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى و استئنافها عليهما و بين
إكمال الأولى و إفراد الثانية بصلاة ثانية محتجين برواية علي بن جعفر عن أخيه ع:
في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين-
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 44