responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 43

خمس إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف- يتشهد الشهادتين عقيب الأولى و يصلي على النبي و آله عقيب الثانية- و يستحب أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء ع- و يدعو للمؤمنين و المؤمنات بأي دعاء اتفق و إن كان المنقول أفضل- عقيب الثالثة و يدعو للميت المكلف المؤمن عقيب الرابعة و في المستضعف (1) و هو الذي لا يعرف الحق و لا يعاند فيه و لا يوالي أحدا بعينه بدعائه و هو اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم- و يدعو في الصلاة- على الطفل المتولد من مؤمنين لأبويه أو من مؤمن له و لو كانا غير (ج 1/ ص 139) مؤمنين دعا عقيبها بما أحب و الظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا و المراد بالطفل غير البالغ و إن وجبت الصلاة عليه- و المنافق و هو هنا المخالف مطلقا- يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات- و يلعنه عقيب الرابعة و في وجوبه وجهان- و ظاهره هنا و في البيان الوجوب و رجح في الذكرى و الدروس عدمه.

و الأركان من هذه الواجبات سبعة (2) أو ستة النية و القيام للقادر و التكبيرات‌

و لا يشترط فيها الطهارة

من الحدث إجماعا- و لا التسليم عندنا إجماعا بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية فيجب لو توقفت عليه‌

و يستحب إعلام المؤمنين به

أي بموته ليتوفروا على تشييعه و تجهيزه فيكتب لهم الأجر و له المغفرة بدعائهم و ليجمع فيه بين وظيفتي التعجيل و الإعلام فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا و لو استلزم المثلة (3) حرم (ج 1/ ص 140) و مشى المشيع خلفه أو إلى أحد جانبيه و يكره أن يتقدمه لغير تقية- و التربيع و هو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة كيف اتفق و الأفضل التناوب و أفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن و هو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى مؤخره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر- فيحمله بالكتف الأيسر ثم ينتقل إلى مقدمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك- و الدعاء حال الحمل بقوله بسم الله اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات- و عند مشاهدته بقوله الله أكبر هذا ما وعدنا الله و رسوله- و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إيمانا و تسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم و هو الهالك من الناس (ج 1/ ص 141) على غير بصيرة أو مطلقا إشارة (4) إلى الرضا بالواقع كيف كان- و التفويض إلى الله تعالى بحسب الإمكان- و الطهارة و لو تيمما مع القدرة على المائية مع خوف الفوت و كذا بدونه على المشهور- و الوقوف أي وقوف‌


[1] المستضعف على ما فهم من روايات كثيرة في «الكافى» من لا يتمكن من الكفر و الايمان اما لضعف العقل كالبله و الصبيان، او لعدم إطلاعه على اختلاف الناس في المذاهب، و امّا العاقل العالم الشاك فيه فليس بمستضعف و ان كان ظاهر العبارة يتناوله.

[2] الستة على تقدير كون الصلاة على المنافق لانّ تكبيراته اربع، و السبعة على تقدير التكبيرات بالخمس.

[3] كتعفّن الميت و غيره من المنفّرات.

[4] دفع لما يخدش أنه كيف يحمد على عدم الموت مطلقا و ان كان على بصيرة مع ان الموت محبوب للمؤمن و موجبّ للقاء اللّه تعالى، فوجّه بانّه لمّا لم يقع الموت فالحمد على عدم وقوعه رضاء بالواقع كيف كان و تفويض الامر إلى اللّه تعالى و هو حسنّ من هذه الجهة و هذا القدر على تقدير الارادة من المخترم، الهالك مطلقا، و اما إذا اريد الهالك على غير بصيرة فوجه الحمد ظاهر لا احتياج إلى التوجيه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست