اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 43
خمس إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف- يتشهد الشهادتين عقيب الأولى و يصلي على النبي و آله عقيب الثانية- و يستحب أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء ع- و يدعو للمؤمنين و المؤمنات
بأي دعاء اتفق و إن كان المنقول أفضل- عقيب الثالثة و يدعو للميت
المكلف المؤمن عقيب الرابعة و في المستضعف (1) و هو الذي لا يعرف الحق و لا يعاند فيه و لا يوالي أحدا بعينه بدعائه و هو اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا
سبيلك و قهم عذاب الجحيم- و يدعو في الصلاة- على الطفل المتولد من مؤمنين لأبويه أو من مؤمن له و لو كانا غير (ج 1/ ص 139) مؤمنين دعا عقيبها بما أحب و الظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا و المراد
بالطفل غير البالغ و إن وجبت الصلاة عليه- و المنافق و هو هنا المخالف مطلقا- يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات- و يلعنه
عقيب الرابعة و في وجوبه وجهان- و ظاهره هنا و في البيان الوجوب و رجح في الذكرى و
الدروس عدمه.
و الأركان
من هذه الواجبات سبعة (2) أو ستة النية و القيام للقادر و التكبيرات
و لا يشترط فيها الطهارة
من الحدث
إجماعا- و لا التسليم عندنا إجماعا بل لا يشرع بخصوصه إلا مع
التقية فيجب لو توقفت عليه
و يستحب إعلام المؤمنين به
أي بموته
ليتوفروا على تشييعه و تجهيزه فيكتب لهم الأجر و له المغفرة بدعائهم و ليجمع فيه
بين وظيفتي التعجيل و الإعلام فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا و لو استلزم
المثلة (3) حرم (ج 1/ ص 140) و مشى المشيع خلفه أو إلى أحد جانبيه و يكره أن
يتقدمه لغير تقية- و التربيع و هو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير
الأربعة كيف اتفق و الأفضل التناوب و أفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن
و هو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى مؤخره الأيمن فيحمله
بالأيمن كذلك ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر- فيحمله بالكتف الأيسر ثم ينتقل إلى مقدمه
الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك- و الدعاء حال الحمل بقوله
بسم الله اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات- و عند مشاهدته
بقوله الله أكبر هذا ما وعدنا الله و رسوله- و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إيمانا
و تسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت الحمد لله الذي لم
يجعلني من السواد المخترم و هو الهالك من الناس (ج 1/ ص 141) على غير
بصيرة أو مطلقا إشارة (4) إلى الرضا بالواقع كيف كان- و التفويض إلى الله تعالى
بحسب الإمكان- و الطهارة و لو تيمما مع القدرة على المائية مع خوف
الفوت و كذا بدونه على المشهور- و الوقوف أي وقوف
[1]
المستضعف على ما فهم من روايات كثيرة في «الكافى» من لا يتمكن من الكفر و الايمان
اما لضعف العقل كالبله و الصبيان، او لعدم إطلاعه على اختلاف الناس في المذاهب، و
امّا العاقل العالم الشاك فيه فليس بمستضعف و ان كان ظاهر العبارة يتناوله.
[2] الستة
على تقدير كون الصلاة على المنافق لانّ تكبيراته اربع، و السبعة على تقدير التكبيرات
بالخمس.
[3] كتعفّن
الميت و غيره من المنفّرات.
[4] دفع
لما يخدش أنه كيف يحمد على عدم الموت مطلقا و ان كان على بصيرة مع ان الموت محبوب
للمؤمن و موجبّ للقاء اللّه تعالى، فوجّه بانّه لمّا لم يقع الموت فالحمد على عدم
وقوعه رضاء بالواقع كيف كان و تفويض الامر إلى اللّه تعالى و هو حسنّ من هذه الجهة
و هذا القدر على تقدير الارادة من المخترم، الهالك مطلقا، و اما إذا اريد الهالك
على غير بصيرة فوجه الحمد ظاهر لا احتياج إلى التوجيه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 43