responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 378

المباح- منفردا عن صاحبه اختص كل بما حازه إن لم يكن عمل كل واحد بنية الوكالة عن صاحبه في تملك نصف ما يحوزه و إلا اشتركا أيضا على الأقوى فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب و قد لا توجبه في الدفعة- و مزجا لأحد ماليهما بالآخر بحيث لا يتميز كل منهما عن الآخر بأن يكونا متفقين جنسا و وصفا فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز و إن عسر كالحنطة بالشعير أو الحمراء من الحنطة بغيرها- أو الكبيرة الحب بالصغيرة و نحو ذلك فلا اشتراك و لا فرق هنا بين وقوعه اختيارا أو اتفاقا‌

و الشركة قد تكون عينا

أي في عين كما لو اتفق الاشتراك (ج 4/ ص 198) بأحد الوجوه السابقة في شي‌ء من أعيان الأموال- و منفعة كالاشتراك في منفعة دار استأجراها أو عبد أوصى لهما بخدمته- و حقا كشفعة و خيار و رهن و هذه الثلاثة تجري في الأولين- و أما الأخيران فلا يتحققان إلا في العين و يمكن فرض الامتزاج في المنفعة بأن يستأجر كل منهما دراهم للتزين بها حيث نجوزه متميزة- ثم امتزجت بحيث لا تتميز‌

و المعتبر

من الشركة شرعا عندنا- شركة العنان بكسر العين و هي شركة الأموال نسبت إلى العنان و هو سير اللجام الذي يمسك به الدابة لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ و التصرف و استحقاق الربح- على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان أو تساوي الفارسين فيه إذ تساويا في السير أو لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء كما يمنع العنان الدابة أو لأن الأخذ بعنانها يحبس إحدى يديه عليه- و يطلق الأخرى كالشريك يحبس يده عن التصرف في المشترك مع انطلاق يده في سائر ماله- و قيل من عن إذا ظهر لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه- أو لأنها أظهر أنواع الشركة و قيل من المعانة و هي المعارضة لمعارضة كل منهما بما أخرجه الآخر- لا شركة الأعمال بأن يتعاقدا على أن يعمل كل منهما بنفسه (ج 4/ ص 199) و يشتركا في الحاصل سواء اتفق عملهما قدرا و نوعا أم اختلف فيهما أم في أحدهما و سواء عملا في مال مملوك أم في تحصيل مباح لأن كل واحد منهما متميز ببدنه و عمله فيختص بفوائده كما لو اشتركا في مالين و هما متميزان- و لا شركة المفاوضة و هي أن يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان و يربحان و يلتزمان من غرم و يحصل لهما من غنم فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية و ضمان غصب و قيمة متلف و غرامة ضمان و كفالة و يقاسمه فيما يحصل له من ميراث أو يجده من ركاز و لقطة و يكتسبه في تجارة و نحو ذلك- و لا يستثنيان من ذلك إلا قوت اليوم و ثياب البدن و جارية يتسرى بها فإن الآخر لا يشارك فيها و كذا يستثني في هذه الشركة من الغرم الجناية على الحر و بذل الخلع و الصداق إذ لزم أحدهما- و لا شركة الوجوه و هي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمة على أن ما يبتاعه كل منهما يكون بينهما- فيبيعان و يؤديان الأثمان و ما فضل فهو بينهما أو أن يبتاع وجيه في الذمة و يفوض بيعه إلى خامل على أن يكون الربح بينهما- أو أن يشترك وجيه لا مال له و خامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه- و المال من الخامل و يكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه و الربح (ج 4/ ص 200)

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست