اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 377
في الملك بخلاف الركوب فإنه قد يلبسها بغير إذن مالكها أو بقوله أو
بالعارية و لا يرد مثله في الركوب لأن (ج 4/ ص 193) الراكب ذو يد بخلاف العبد فإن اليد للمدعي لا له و يتفرع عليه ما لو
كان لأحدهما عليه يد و للآخر ثياب خاصة فالعبرة بصاحب اليد-
و يرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة و إن كان للآخر
عليها يد أيضا بقبض زمام و نحوه لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكه عليها فيرجح
و في الدروس سوى بين الراكب و لابس الثوب و ذي الحمل في الحكم و هو حسن- و كذا يرجح
صاحب البيت في دعوى الغرفة الكائنة عليه و إن كان بابها مفتوحا إلى المدعي الآخر لأنها موضوعة في ملكه و هو هواء بيته- و مجرد فتح
الباب إلى الغير لا يفيد اليد- هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرفا فيها بسكنى و
غيرها- و إلا قدم لأن يده عليها بالذات لاقتضاء التصرف له و يد مالك الهواء
بالتبعية و الذاتية أقوى مع احتمال التساوي لثبوت اليد من الجانبين في الجملة و
عدم تأثير قوة اليد
السادسة لو تداعيا جدارا
غير متصل ببناء أحدهما
أو متصلا
ببنائهما معا اتصال ترصيف و هو تداخل الأحجار و نحوها- على وجه يبعد كونه
محدثا بعد وضع الحائط المتصل به- فإن حلفا أو نكلا فهو لهما و إلا فإن حلف
أحدهما و نكل الآخر فهو (ج 4/ ص 194) للحالف و لو اتصل
بأحدهما خاصة حلف و قضى له به- و مثله ما لو كان لأحدهما عليه
قبة أو غرفة أو سترة- لصيرورته بجميع ذلك ذا يد فعليه اليمين مع فقد البينة- و كذا لو
كان لأحدهما خاصة عليه جذع فإنه يقضى له به
بيمينه أو لهما فلهما و لو اتصل بأحدهما و كان للآخر عليه جذع تساويا على الأقوى و
كذا لو كان لأحدهما واحدة من المرجحات و مع الآخر الباقية إذ لا أثر لزيادة اليد
كما سلف- أما الخوارج من أحد الجانبين- أو منهما من نقش أو وتد أو
رف و نحوها- و الروازن كالطاقات- فلا ترجيح بها لإمكان
إحداثها من جهة واضعها من غير شعور الآخر- إلا معاقد القمط بالكسر و
هو الحبل الذي يشد به الخص- و بالضم جمع قماط و هي شداد الخص من ليف و خوص و غيرها
فإنه يقضى بها فيرجح من إليه معاقد القمط لو تنازعا- في الخص بالضم- و
هو البيت الذي يعمل من القصب و نحوه على المشهور بين الأصحاب- و منهم من جعل حكم
الخص كالجدار بين الملكين و هو الموافق للأصل
(ج 4/ ص
197)
كتاب الشركة
بفتح الشين
فكسر الراء و حكي فيها كسر الشين فسكون الراء
و سببها قد يكون إرثا
لعين أو
منفعة أو حق بأن يرث مالا أو منفعة دار استأجرها مورثهم أو حق شفعة و خيار- و عقدا بأن يشتريا
دارا بعقد واحد أو يشتري كل واحد منهما جزء مشاعا منها- و لو على التعاقب أو
يستأجراها أو يشتريا بخيار لهما- و حيازة لبعض المباحات دفعة بأن يشتركا
في نصب حباله و رمي سهم مثبت فيشتركا في ملك الصيد و لو حاز كل واحد شيئا من
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 377