responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 377

في الملك بخلاف الركوب فإنه قد يلبسها بغير إذن مالكها أو بقوله أو بالعارية و لا يرد مثله في الركوب لأن (ج 4/ ص 193) الراكب ذو يد بخلاف العبد فإن اليد للمدعي لا له و يتفرع عليه ما لو كان لأحدهما عليه يد و للآخر ثياب خاصة فالعبرة بصاحب اليد- و يرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة و إن كان للآخر عليها يد أيضا بقبض زمام و نحوه لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكه عليها فيرجح و في الدروس سوى بين الراكب و لابس الثوب و ذي الحمل في الحكم و هو حسن- و كذا يرجح صاحب البيت في دعوى الغرفة الكائنة عليه و إن كان بابها مفتوحا إلى المدعي الآخر لأنها موضوعة في ملكه و هو هواء بيته- و مجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد- هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرفا فيها بسكنى و غيرها- و إلا قدم لأن يده عليها بالذات لاقتضاء التصرف له و يد مالك الهواء بالتبعية و الذاتية أقوى مع احتمال التساوي لثبوت اليد من الجانبين في الجملة و عدم تأثير قوة اليد‌

السادسة لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما

أو متصلا ببنائهما معا اتصال ترصيف و هو تداخل الأحجار و نحوها- على وجه يبعد كونه محدثا بعد وضع الحائط المتصل به- فإن حلفا أو نكلا فهو لهما و إلا فإن حلف أحدهما و نكل الآخر فهو (ج 4/ ص 194) للحالف و لو اتصل بأحدهما خاصة حلف و قضى له به- و مثله ما لو كان لأحدهما عليه قبة أو غرفة أو سترة- لصيرورته بجميع ذلك ذا يد فعليه اليمين مع فقد البينة- و كذا لو كان لأحدهما خاصة عليه جذع فإنه يقضى له به بيمينه أو لهما فلهما و لو اتصل بأحدهما و كان للآخر عليه جذع تساويا على الأقوى و كذا لو كان لأحدهما واحدة من المرجحات و مع الآخر الباقية إذ لا أثر لزيادة اليد كما سلف- أما الخوارج من أحد الجانبين- أو منهما من نقش أو وتد أو رف و نحوها- و الروازن كالطاقات- فلا ترجيح بها لإمكان إحداثها من جهة واضعها من غير شعور الآخر- إلا معاقد القمط بالكسر و هو الحبل الذي يشد به الخص- و بالضم جمع قماط و هي شداد الخص من ليف و خوص و غيرها فإنه يقضى بها فيرجح من إليه معاقد القمط لو تنازعا- في الخص بالضم- و هو البيت الذي يعمل من القصب و نحوه على المشهور بين الأصحاب- و منهم من جعل حكم الخص كالجدار بين الملكين و هو الموافق للأصل‌

(ج 4/ ص 197)

كتاب الشركة

بفتح الشين فكسر الراء و حكي فيها كسر الشين فسكون الراء‌

و سببها قد يكون إرثا

لعين أو منفعة أو حق بأن يرث مالا أو منفعة دار استأجرها مورثهم أو حق شفعة و خيار- و عقدا بأن يشتريا دارا بعقد واحد أو يشتري كل واحد منهما جزء مشاعا منها- و لو على التعاقب أو يستأجراها أو يشتريا بخيار لهما- و حيازة لبعض المباحات دفعة بأن يشتركا في نصب حباله و رمي سهم مثبت فيشتركا في ملك الصيد و لو حاز كل واحد شيئا من‌

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست