responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 367

عليه في بعض المراتب على المحيل الأول و في الصورتين المحتال متحد و إنما تعدد المحال عليه- و كذا الضمان يصح تراميه بأن يضمن الضامن آخر ثم يضمن الآخر ثالث و هكذا- و دوره بأن يضمن المضمون عنه الضامن في بعض المراتب (ج 4/ ص 139) و منعه الشيخ رحمه الله لاستلزامه جعل الفرع أصلا و لعدم الفائدة و يضعف بأن الاختلاف فيهما (1) غير مانع و قد تظهر الفائدة في ضمان الحال مؤجلا (ج 4/ ص 140) و بالعكس و في الضمان بإذن و عدمه فكل ضامن يرجع (ج 4/ ص 141) مع الإذن على مضمونه لا على الأصيل و إنما يرجع عليه الضامن الأول إن ضمن بإذنه- و أما الكفالة فيصح تراميها دون دورها لأن حضور المكفول الأول يبطل ما تأخر منها- و كذا تصح الحوالة بغير جنس الحق الذي للمحتال على المحيل بأن يكون له عليه دراهم فيحيله على آخر بدنانير سواء جعلنا الحوالة استيفاء أم اعتياضا لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي و كذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير (ج 4/ ص 142) و لو انعكس (2) فأحاله بحقه على من عليه مخالف صح أيضا- بناء على اشتراط رضا المحال عليه سواء جعلناها استيفاء أم اعتياضا- بتقريب التقرير و لا يعتبر التقابض في المجلس حيث يكون صرفا لأن المعاوضة على هذا الوجه ليست بيعا و لو لم يعتبر رضا المحال عليه صح الأول دون الثاني إذ لا يجب على المديون الأداء من غير جنس ما عليه و خالف الشيخ رحمه الله و جماعة فيهما فاشترطوا تساوي المحال به و عليه جنسا و وصفا استنادا إلى أن الحوالة- تحويل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فإذا كان على المحيل دراهم مثلا و له على المحال دنانير كيف يصير حق المحتال على المحال عليه دراهم (ج 4/ ص 143) و لم يقع عقد يوجب ذلك لأنا إن جعلناها استيفاء كان المحتال بمنزلة من استوفى دينه و أقرضه المحال عليه و حقه الدراهم لا الدنانير و إن كانت معاوضة فليست على حقيقة المعاوضات- التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مال أو زيادة قدر أو صفة و إنما هي معاوضة إرفاق و مسامحة للحاجة- فاعتبر فيها التجانس و التساوي و جوابه يظهر مما ذكرناه- و كذا تصح الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين أي قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة (ج 4/ ص 144) واحدة أو متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمة الأول في الأصل لا مطلقا لئلا يصير المالان في ذمة الثاني و وجه جواز الحوالة عليهما ظاهر لوجود المقتضي للصحة و انتفاء المانع- إذ ليس إلا كونهما متكافلين و ذلك لا يصلح مانعا و نبه بذلك على خلاف الشيخ رحمه الله-


[1] اى الاختلاف فى الفرعية و الاصلية اى صيرورة الاصل فرعا و بالعكس فاختلاف ما هو الفرع و الاصل فى هذين الوصفين لا يصلح للمانعية.

[2] فعلى الاول المعاوضة و التبديل بين المحتال و المحيل، و على الثانية بين المحيل و المحال عليه، و الاطلاق على الثانية بانّه عكس الاولى تجّوز.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست