اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 30
المرأة الضفائر جمع ضفيرة و هي العقيصة
المجدولة من الشعر و خص المرأة لأنها مورد النص و إلا فالرجل
(ج 1/ ص 96) كذلك لأن (1) الواجب غسل البشرة دون الشعر و
إنما استحب النقض للاستظهار و النص- و تثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله ثلاث مرات- و فعله أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته
تثليثه بصاع لا أزيد و قد روي عن النبي
ص أنه قال: الوضوء بمد و الغسل بصاع و سيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على
خلاف سنتي و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس
و لو وجد المجنب بالإنزال
(ج 1/ ص 97) بللا
مشتبها- بعد الاستبراء
بالبول أو الاجتهاد مع تعذره- لم يلتفت و بدونه أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين-
يغتسل- و لو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء
خاصة- أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له-
و الصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة لارتفاع حكم السابق و الخارج حدث جديد
و إن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر و في حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى
ثم أطلقه
و يسقط الترتيب [بالارتماس]
بين الأعضاء
الثلاثة بالارتماس و هو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية و كذا
ما أشبهه كالوقوف تحت الجاري و المطر الغزيرين لأن البدن يصير به عضوا واحدا- و يعاد غسل
الجنابة بالحدث الأصغر- في أثنائه على الأقوى عند المصنف
و جماعة و قيل لا أثر له مطلقا و في ثالث يوجب الوضوء خاصة و هو الأقرب و قد حققنا
القول في ذلك برسالة مفردة.
أما غير غسل
الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا- و ربما خرج بعضهم بطلانه
كالجنابة و هو ضعيف جدا
و أما الحيض
فهو ما أي الدم الذي تراه
المرأة بعد إكمالها تسع سنين
هلالية- و قبل إكمال ستين سنة إن كانت
المرأة قرشية و هي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة
[1]
الظاهر انّه دليل على اصل المسأله- و هو استحباب النقض- لا على اشتراك الرجل
للمرأة في الحكم كما هو سوق العبارة فمحصل كلامه ابطال توهّم الوجوب اولا ثم اثبات
الرجحان و الاستحباب بالاستظهار و النص، فانّ تخصيص الوجوب بالبشرة دون الشعر
لادخل له في اشتراك الرجل للمرأة و ايضا لفظ النص في آخر كلامه ايضا يأبى كونه
دليل الاشتراك فانّه مخصوص بالمرأة كما صرّح في اول كلامه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 30