responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 30

المرأة الضفائر جمع ضفيرة و هي العقيصة المجدولة من الشعر و خص المرأة لأنها مورد النص و إلا فالرجل (ج 1/ ص 96) كذلك لأن (1) الواجب غسل البشرة دون الشعر و إنما استحب النقض للاستظهار و النص- و تثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله ثلاث مرات- و فعله أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليثه بصاع لا أزيد و قد روي عن النبي ص أنه قال: الوضوء بمد و الغسل بصاع و سيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس و لو وجد المجنب بالإنزال (ج 1/ ص 97) بللا مشتبها- بعد الاستبراء بالبول أو الاجتهاد مع تعذره- لم يلتفت و بدونه أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين- يغتسل- و لو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة- أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له- و الصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة لارتفاع حكم السابق و الخارج حدث جديد و إن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر و في حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه‌

و يسقط الترتيب [بالارتماس]

بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس و هو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية و كذا ما أشبهه كالوقوف تحت الجاري و المطر الغزيرين لأن البدن يصير به عضوا واحدا- و يعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر- في أثنائه على الأقوى عند المصنف و جماعة و قيل لا أثر له مطلقا و في ثالث يوجب الوضوء خاصة و هو الأقرب و قد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة.

أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا- و ربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة و هو ضعيف جدا‌

و أما الحيض

فهو ما أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها تسع سنين

هلالية- و قبل إكمال ستين سنة إن كانت المرأة قرشية و هي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة‌


[1] الظاهر انّه دليل على اصل المسأله- و هو استحباب النقض- لا على اشتراك الرجل للمرأة في الحكم كما هو سوق العبارة فمحصل كلامه ابطال توهّم الوجوب اولا ثم اثبات الرجحان و الاستحباب بالاستظهار و النص، فانّ تخصيص الوجوب بالبشرة دون الشعر لادخل له في اشتراك الرجل للمرأة و ايضا لفظ النص في آخر كلامه ايضا يأبى كونه دليل الاشتراك فانّه مخصوص بالمرأة كما صرّح في اول كلامه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست