اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 29
و الهمزة بجزء من بدنه تحله الحياة-
أو اسم الله تعالى مطلقا-
أو اسم النبي أو أحد الأئمة ع المقصود بالكتابة و لو على
درهم أو دينار في المشهور (ج 1/ ص 93) و يكره الأكل و الشرب حتى يتمضمض و يستنشق
أو يتوضأ فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرص و روي: أنه يورث الفقر- و يتعدد بتعدد
الأكل و الشرب مع التراخي عادة لا مع الاتصال-
و النوم إلا بعد الوضوء و غايته هنا إيقاع النوم على الوجه
الكامل و هو غير مبيح إما لأن غايته الحدث أو لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصة- و الخضاب بحناء و غيره و كذا يكره
له أن يجنب و هو مختضب- و قراءة ما زاد على سبع آيات في جميع أوقات جنابته (1) و هل يصدق العدد بالآية المكررة سبعا
وجهان- و الجواز في المساجد
غير المسجدين بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما و يخرج من الآخر و في صدقه
بالواحدة من غير مكث وجه نعم ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز
(ج 1/ ص
94)
و واجبه
النية و هي القصد
إلى فعله متقربا و في اعتبار الوجوب و الاستباحة أو الرفع ما مر- مقارنة لجزء من
الرأس و منه الرقبة إن كان مرتبا و لجزء من البدن إن كان مرتمسا بحيث يتبعه الباقي
بغير مهلة- و غسل الرأس و الرقبة أولا و لا ترتيب بينهما لأنهما فيه عضو واحد
و لا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بينها مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسله فإنه فيها و
بينها- ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفناه و
العورة تابعة للجانبين و يجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء- و تخليل
مانع وصول الماء إلى البشرة بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغسل
و يستحب الاستبراء
للمنزل لا
لمطلق الجنب بالبول ليزيل أثر المني الخارج ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء و
في استحبابه (ج 1/ ص 95) للمرأة قول فتستبرئ عرضا أما بالبول فلا
لاختلاف المخرجين- و المضمضة و الاستنشاق كما مر- بعد غسل اليدين ثلاثا من الزندين
و عليه المصنف في الذكرى و قيل من المرفقين و اختاره في النفلية و أطلق في غيرهما
كما هنا و كلاهما مؤد للسنة و إن كان الثاني أولى- و الموالاة بين
الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر و في غسل نفس العضو لما فيه من
المسارعة إلى الخير و التحفظ من طريان المفسد و لا تجب في المشهور إلا لعارض كضيق
وقت العبادة المشروطة به و خوف فجأة الحدث للمستحاضة و نحوها و قد تجب بالنذر لأنه
راجح- و نقض
[1]
اى لا يشترط في الكراهة التوالى، بل المكروه وقوع مازاد عن السبع و ان كان متفرقا
في جميع اوقات جنابته.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 29