اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 286
أو لضرورة- اعتبر مكيال و نسب الباقي إليه و اغتفر التفاوت الحاصل بسببه و كذا القول في المكيل و الموزون حيث
يشق وزنهما و كيلهما و عبر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذر العد و الاكتفاء بالمشقة
و العسر كما فعل المصنف أولى (1) بل لو قيل بجوازه مطلقا لزوال الغرر و حصول العلم
و اغتفار التفاوت كان حسنا و في بعض الأخبار دلالة عليه.
(ج 3/ ص
267)
السابعة يجوز ابتياع جزء
معلوم النسبة
كالنصف و
الثلث- مشاعا تساوت أجزاؤه كالحبوب و الأدهان- أو اختلفت كالجواهر و
الحيوان- إذا كان الأصل الذي بيع جزؤه معلوما بما يعتبر
فيه من كيل أو وزن أو عد أو مشاهدة- فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار و
الوصف- و نصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف- و لو باع شاة غير
معلومة من قطيع بطل و إن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياة و تساوت أثمانها
لجهالة عين المبيع- و لو باع قفيزا من صبرة صح و إن لم يعلم كمية الصبرة- لأن
المبيع مضبوط المقدار و ظاهره (2) الصحة و إن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر
المبيع- فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ للموجود منها- بالحصة أي بحصته
من الثمن- و بين الفسخ لتبعض الصفقة- و اعتبر بعضهم العلم
باشتمالها على المبيع أو إخبار البائع به و إلا لم يصح و هو حسن نعم لو قيل بالاكتفاء
بالظن الغالب باشتمالها عليه (ج 3/ ص 268) كان متجها و يتفرع
عليه ما ذكره أيضا- و اعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنف بعضها منطوقا و
بعضها مفهوما و جملتها أنها إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته- فإن كانت
معلومة صح بيعها أجمع و بيع جزء منها معلوم مشاع و بيع مقدار كقفيز تشتمل عليه و
بيعها كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا (3) و المجهولة يبطل بيعها في جميع
الأقسام الخمسة إلا الثالث- و هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين (4) على الإشاعة
أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة وجهان أجودهما الثاني و تظهر الفائدة فيما
لو تلف بعضها فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة و على الثاني يبقى المبيع ما
بقي قدره.
(ج 3/ ص
269)
الثامنة يكفي المشاهدة عن
الوصف
و لو غاب
وقت الابتياع- بشرط أن يكون مما لا يتغير عادة كالأرض و الأواني و الحديد و
النحاس أو لا تمضي مدة يتغير فيها عادة و يختلف باختلافها زيادة و نقصانا كالفاكهة
و الطعام و الحيوان فلو مضت المدة كذلك لم يصح لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره
عن تلك الحالة نعم لو احتمل الأمرين صح عملا بأصالة البقاء- فإن ظهر المخالفة بزيادته أو
نقصانه فإن كان يسيرا يتسامح بمثله عادة فلا خيار- و إلا تخير (ج 3/ ص
270) المغبون
[1]
لانتفاء الغرر.
[2] بل نص
فى الصحة بدون العلم بالاشتمال اذ التفريع المذكور بقوله «فان نقصت ...» يتفرع على
صورة عدم العلم الّا أن يراد بالعلم، الجزم سواء كان موافقا للواقع ام لا.
[3] لان
مجموع المبيع مجهول بخلاف السابق.
[4] اى
سواء كان من المعلوم او المجهول.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 286