responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 286

أو لضرورة- اعتبر مكيال و نسب الباقي إليه و اغتفر التفاوت الحاصل بسببه و كذا القول في المكيل و الموزون حيث يشق وزنهما و كيلهما و عبر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذر العد و الاكتفاء بالمشقة و العسر كما فعل المصنف أولى (1) بل لو قيل بجوازه مطلقا لزوال الغرر و حصول العلم و اغتفار التفاوت كان حسنا و في بعض الأخبار دلالة عليه.

(ج 3/ ص 267)

السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة

كالنصف و الثلث- مشاعا تساوت أجزاؤه كالحبوب و الأدهان- أو اختلفت كالجواهر و الحيوان- إذا كان الأصل الذي بيع جزؤه معلوما بما يعتبر فيه من كيل أو وزن أو عد أو مشاهدة- فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار و الوصف- و نصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف- و لو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل و إن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياة و تساوت أثمانها لجهالة عين المبيع- و لو باع قفيزا من صبرة صح و إن لم يعلم كمية الصبرة- لأن المبيع مضبوط المقدار و ظاهره (2) الصحة و إن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع- فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ للموجود منها- بالحصة أي بحصته من الثمن- و بين الفسخ لتبعض الصفقة- و اعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع أو إخبار البائع به و إلا لم يصح و هو حسن نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه (ج 3/ ص 268) كان متجها و يتفرع عليه ما ذكره أيضا- و اعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنف بعضها منطوقا و بعضها مفهوما و جملتها أنها إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته- فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع و بيع جزء منها معلوم مشاع و بيع مقدار كقفيز تشتمل عليه و بيعها كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا (3) و المجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث- و هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين (4) على الإشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة وجهان أجودهما الثاني و تظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة و على الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره.

(ج 3/ ص 269)

الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف

و لو غاب وقت الابتياع- بشرط أن يكون مما لا يتغير عادة كالأرض و الأواني و الحديد و النحاس أو لا تمضي مدة يتغير فيها عادة و يختلف باختلافها زيادة و نقصانا كالفاكهة و الطعام و الحيوان فلو مضت المدة كذلك لم يصح لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة نعم لو احتمل الأمرين صح عملا بأصالة البقاء- فإن ظهر المخالفة بزيادته أو نقصانه فإن كان يسيرا يتسامح بمثله عادة فلا خيار- و إلا تخير (ج 3/ ص 270) المغبون


[1] لانتفاء الغرر.

[2] بل نص فى الصحة بدون العلم بالاشتمال اذ التفريع المذكور بقوله «فان نقصت ...» يتفرع على صورة عدم العلم الّا أن يراد بالعلم، الجزم سواء كان موافقا للواقع ام لا.

[3] لان مجموع المبيع مجهول بخلاف السابق.

[4] اى سواء كان من المعلوم او المجهول.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست