responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 268

القبض لحصوله بيده و هي بمنزلة يده و لا مضي زمان و قيل يعتبر قصد القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بيد الولي له فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف و هو القصد و كلام الأصحاب مطلق- و لا يشترط في الإبراء و هو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق- القبول لأنه إسقاط حق لا نقل ملك و قيل يشترط لاشتماله على المنة و لا يجبر على قبولها كهبة العين و الفرق واضح- و كذا لا يشترط في الهبة القربة للأصل لكن لا يثاب عليها بدونها و معها تصير عوضا كالصدقة- و يكره تفضيل بعض الولد على بعض و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة لما فيه من كسر قلب المفضل عليه و تعريضهم للعداوة (ج 3/ ص 194) «و روي أن النبي ص قال: لمن أعطى بعض أولاده شيئا أ كل ولدك أعطيت مثله قال لا قال فاتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم فرجع في تلك العطية» «و في رواية أخرى:

لا تشهدني على جور» و حيث يفعل يستحب الفسخ مع إمكانه للخبر و ذهب بعض الأصحاب إلى التحريم و في المختلف خص الكراهة بالمرض و الإعسار (1) لدلالة بعض الأخبار عليه و الأقوى الكراهة مطلقا و استثني من ذلك ما لو اشتمل المفضل على معنى يقتضيه كحاجة زائدة و زمانة و اشتغال بعلم أو نقص المفضل عليه بسفه أو فسق أو بدعة و نحو ذلك- و يصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف الموهوب تصرفا متلفا للعين أو ناقلا للملك أو مانعا من الرد كالاستيلاد أو مغيرا للعين كقصارة الثوب و نجارة الخشب و طحن الحنطة (ج 3/ ص 195) على الأقوى في الأخير و قيل مطلق التصرف و هو ظاهر العبارة- و في تنزيل موت المتهب منزلة التصرف قولان من عدم وقوعه منه- فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع و من انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى- و هو أقوى من نقله بفعله و هو أقوى و خيرة المصنف في الدروس و الشرح أو يعوض عنها بما يتفقان عليه أو بمثلها- أو قيمتها مع الإطلاق- أو يكن رحما قريبا و إن لم يحرم نكاحه- أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى لصحيحة زرارة و لو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب و إن كان بفعله لأنها غير مضمونة عليه و قد سلطه على إتلافها مجانا فأبعاضها أولى- و لو زادت زيادة متصلة كالسمن و إن كان بعلف المتهب فللواهب (2) إن جوزنا الرجوع حينئذ- و المنفصلة كالولد و اللبن للموهوب له لأنه نماء حدث في ملكه فيختص به سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة و الحلب أم بعده لأنه منفصل (ج 3/ ص 196) حكما هذا إذا تجددت الزيادة بعد ملك المتهب بالقبض فلو كان قبله فهي للواهب- و لو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث- على أجود القولين- إلا أن يجيز الوارث و مثله ما لو فعل ذلك في حال الصحة و تأخر القبض إلى المرض و لو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب نفذت من الأصل لأنها معاوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل.


[1] الظاهر ان المراد اعسار الوالد كما هو ظاهر الرواية المنقولة في «المختلف» و ايضا المراد بالمرض، مرض الوالد.

[2] على مذهب من يقول ان جميع التصرفات لا يمنع الرجوع بل الناقل.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست