اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 268
القبض لحصوله بيده و هي بمنزلة يده و لا مضي زمان و قيل يعتبر قصد
القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بيد الولي له فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف و
هو القصد و كلام الأصحاب مطلق- و لا يشترط في الإبراء و هو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق-
القبول لأنه إسقاط حق لا نقل ملك و قيل يشترط لاشتماله على
المنة و لا يجبر على قبولها كهبة العين و الفرق واضح-
و كذا لا
يشترط في الهبة القربة
للأصل لكن لا يثاب عليها بدونها و معها تصير عوضا كالصدقة-
و يكره تفضيل بعض الولد على بعض و إن اختلفوا في الذكورة و
الأنوثة لما فيه من كسر قلب المفضل عليه و تعريضهم للعداوة
(ج 3/ ص 194) «و روي أن النبي ص قال: لمن أعطى بعض أولاده
شيئا أ كل ولدك أعطيت مثله قال لا قال فاتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم فرجع في
تلك العطية» «و في رواية أخرى:
لا تشهدني
على جور» و حيث يفعل يستحب الفسخ مع إمكانه للخبر و ذهب بعض الأصحاب إلى التحريم و
في المختلف خص الكراهة بالمرض و الإعسار (1) لدلالة بعض الأخبار عليه و الأقوى
الكراهة مطلقا و استثني من ذلك ما لو اشتمل المفضل على معنى يقتضيه كحاجة زائدة و
زمانة و اشتغال بعلم أو نقص المفضل عليه بسفه أو فسق أو بدعة و نحو ذلك- و يصح
الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف الموهوب تصرفا متلفا للعين
أو ناقلا للملك أو مانعا من الرد كالاستيلاد أو مغيرا للعين كقصارة الثوب و نجارة
الخشب و طحن الحنطة (ج 3/ ص 195) على الأقوى في الأخير و قيل مطلق
التصرف و هو ظاهر العبارة- و في تنزيل موت المتهب منزلة التصرف قولان من عدم وقوعه
منه- فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع و من انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى- و
هو أقوى من نقله بفعله و هو أقوى و خيرة المصنف في الدروس و الشرح أو يعوض عنها بما
يتفقان عليه أو بمثلها- أو قيمتها مع الإطلاق- أو يكن رحما قريبا و إن
لم يحرم نكاحه- أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى لصحيحة زرارة و لو عابت لم
يرجع بالأرش على الموهوب و إن كان بفعله لأنها غير مضمونة عليه و قد سلطه على
إتلافها مجانا فأبعاضها أولى- و لو زادت زيادة متصلة كالسمن و
إن كان بعلف المتهب فللواهب (2) إن جوزنا الرجوع حينئذ- و
المنفصلة كالولد و اللبن للموهوب له لأنه نماء حدث في
ملكه فيختص به سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة و الحلب أم بعده لأنه منفصل (ج 3/ ص
196) حكما هذا إذا تجددت الزيادة بعد ملك المتهب بالقبض فلو كان قبله فهي
للواهب- و لو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث- على أجود
القولين- إلا أن يجيز الوارث و مثله ما لو فعل ذلك في حال الصحة و تأخر
القبض إلى المرض و لو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب نفذت من الأصل لأنها معاوضة
بالمثل كالبيع بثمن المثل.
[1]
الظاهر ان المراد اعسار الوالد كما هو ظاهر الرواية المنقولة في «المختلف» و ايضا
المراد بالمرض، مرض الوالد.
[2] على
مذهب من يقول ان جميع التصرفات لا يمنع الرجوع بل الناقل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 268