responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 267

(ج 3/ ص 191)

كتاب العطية

و هي أي العطية باعتبار الجنس أربعة

الأول الصدقة

و هي عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهل بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع و الإجارة و غيرهما و إنما هو دال عليها- و يعتبر في إيجاب الصدقة و قبولها ما يعتبر في غيرها من العقود اللازمة- و قبض بإذن الموجب بل بإذن المالك فإنه لو وكل في الإيجاب لم يكن للوكيل الإقباض- و من شرطها القربة فلا تصح بدونها و إن حصل الإيجاب و القبول و القبض للروايات الصحيحة الدالة عليه- فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض لتمام الملك و حصول العوض و هو القربة كما لا يصح الرجوع في الهبة مع التعويض و في تفريعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي- و مفروضها محرم على بني هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم- لأن الله تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها و حرمها عليهم معللا بأنها أوساخ الناس و الأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة دون المنذورة و الكفارة و غيرهما و التعليل بالأوساخ يرشد إليه- و يجوز الصدقة على الذمي رحما كان أم غيره و على المخالف للحق لا الحربي و الناصب و قيل بالمنع من غير المؤمن و إن كانت (1) ندبا (2) و هو بعيد (ج 3/ ص 192) و صدقة السر أفضل إذا كانت مندوبة للنص عليه في الكتاب (3) و السنة- إلا أن يتهم بالترك فالإظهار أفضل دفعا لجعل عرضه عرضة للتهم فإن ذلك أمر مطلوب شرعا حتى للمعصوم كما ورد في الأخبار و كذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له فيها لما فيه من التحريض على نفع الفقراء.

الثاني الهبة

و تسمى نحلة و عطية و تفتقر إلى الإيجاب- و هو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض (4) كوهبتك و ملكتك و أعطيتك و نحلتك و أهديت إليك و هذا لك مع نيتها و نحو ذلك- و القبول و هو اللفظ الدال على الرضا- و القبض بإذن الواهب- إن لم يكن مقبوضا بيده من قبل- و لو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد و لا إذن فيه و لا مضي زمان يمكن فيه قبضه لحصول (ج 3/ ص 193) القبض المشروط فأغنى عن قبض آخر و عن مضي زمان يسعه- إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضا و إنما كان معتبرا مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله (5) بدونه (6) و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك و الوجه واحد و قيل بالفرق بين القبض بإذنه و غيره و هو حسن إذ لا يد للغاصب شرعا- و كذا إذا وهب الولي الصبي أو الصبية- ما في يد الولي كفى الإيجاب و القبول من غير تجديد‌


[1] اى الصدقة.

[2] كغير الزكاة و امثالها.

[3] كقوله تعالى جل شأنه: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ». البقرة: الآية 271.

[4] اى من غير اشتراط العوض في ماهيته فيجوز خلوّه عنه لا انّه يشترط فيه عدم العوض، لان الهبة قد تكون معوضة كما سيجى‌ء.

[5] اى القبض.

[6] اى الزمان.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست