اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 251
مع التراضي الموجبة لتمييز الحق و لا فرق بين قسمة الرد و غيرها- و إلا يتفقا على الاختصاص أقرع بأن يكتب أسماء الشركاء أو السهام كل
في رقعة و تصان- و يؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد
المتقاسمين أو أحد السهام هذا إذا اتفقت السهام قدرا- و لو اختلفت (1) (ج 3/ ص 119) قسم على أقل السهام و جعل
لها أول يعينه المتقاسمون و إلا الحاكم- و تكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من
التفريق فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول و أكمل نصيبه منها على الترتيب ثم يخرج
الثاني إن كانوا أكثر من اثنين و هكذا ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر رضاهما
بعدها و إلا فلا (ج 3/ ص 120)
و لو ظهر غلط في القسمة ببينة أو باطلاع المتقاسمين بطلت و لو ادعاه أي الغلط أحدهما و لا بينة حلف الآخر
لأصالة الصحة فإن حلف تمت
القسمة- و إن نكل
عن اليمين حلف المدعي
إن لم يقض بالنكول و نقضت و لو ظهر
في المقسوم استحقاق بعض معين بالسوية لا يخل إخراجه بالتعديل- فلا نقض لأن فائدة القسمة باقية و هو إفراد كل حق
(ج 3/ ص 121) على حدة-
و إلا يكن متساويا في السهام بالنسبة-
نقضت القسمة لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه بل يحتاج
أحدهما إلى الرجوع على الآخر و تعود الإشاعة-
و كذا لو كان المستحق
مشاعا- لأن القسمة حينئذ لم تقع برضاء جميع الشركاء
كتاب الشهادات و فصوله
أربعة
الأول الشاهد
و شرطه البلوغ
إلا في الشهادة
على الجراح- ما لم يبلغ النفس و قيل مطلقا- (2) بشرط
بلوغ العشر سنين- و أن يجتمعوا على مباح و أن لا يتفرقوا بعد الفعل
المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة و المراد حينئذ (3) أن شرط البلوغ ينتفي و يبقى
ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد و هو اثنان في ذلك (4) و الذكورية و
مطابقة الشهادة للدعوى و بعض الشهود لبعض (ج 3/ ص 126) و غيرهما و لكن روي
(5) هنا الأخذ (6) بأول قولهم لو اختلف- و التهجم على
[1]
كان يكون لاحدهم سدس و للاخر ثلث و للاخر نصف فحينئذ يقسم اسداسا و يجعل السهام
مرتبا فان خرج اسم صاحب النصف اولا اخذ ثلثه اسداس على الترتيب و هكذا.
[2] و ان
بلغ النفس.
[3] اى حين
ما يكون الشهادة على الجراح مع بلوغ العشر و الاجتماع على المباح مع عدم التفرق.
[4] اى
الجراح.
[5] اى لم
يذكر في الرواية الأخذ باول القول مطلقا دون الشروط الثلاثة من بلوغ العشر و
الاجتماع على المباح و عدم التفرق و التهجم على الدماء بخبر الواحد في خطر فالاولى
الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة كما فعل المصنف تمسكا بموضع الوفاق
لا الاكتفاء بما في الرواية و هى رواية جميل بن دراج عن ابى عبد اللّه عليه
السّلام تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ باول كلامهم و هى مطلق كما ترى فتامل.
[6] دون
باقى الشروط فانّه لم يرو.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 251