responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 251

مع التراضي الموجبة لتمييز الحق و لا فرق بين قسمة الرد و غيرها- و إلا يتفقا على الاختصاص أقرع بأن يكتب أسماء الشركاء أو السهام كل في رقعة و تصان- و يؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام هذا إذا اتفقت السهام قدرا- و لو اختلفت (1) (ج 3/ ص 119) قسم على أقل السهام و جعل لها أول يعينه المتقاسمون و إلا الحاكم- و تكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول و أكمل نصيبه منها على الترتيب ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين و هكذا ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر رضاهما بعدها و إلا فلا (ج 3/ ص 120) و لو ظهر غلط في القسمة ببينة أو باطلاع المتقاسمين بطلت و لو ادعاه أي الغلط أحدهما و لا بينة حلف الآخر لأصالة الصحة فإن حلف تمت القسمة- و إن نكل عن اليمين حلف المدعي إن لم يقض بالنكول و نقضت و لو ظهر في المقسوم استحقاق بعض معين بالسوية لا يخل إخراجه بالتعديل- فلا نقض لأن فائدة القسمة باقية و هو إفراد كل حق (ج 3/ ص 121) على حدة- و إلا يكن متساويا في السهام بالنسبة- نقضت القسمة لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر و تعود الإشاعة- و كذا لو كان المستحق مشاعا- لأن القسمة حينئذ لم تقع برضاء جميع الشركاء‌

كتاب الشهادات و فصوله أربعة

الأول الشاهد

و شرطه البلوغ

إلا في الشهادة على الجراح- ما لم يبلغ النفس و قيل مطلقا- (2) بشرط بلوغ العشر سنين- و أن يجتمعوا على مباح و أن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة و المراد حينئذ (3) أن شرط البلوغ ينتفي و يبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد و هو اثنان في ذلك (4) و الذكورية و مطابقة الشهادة للدعوى و بعض الشهود لبعض (ج 3/ ص 126) و غيرهما و لكن روي (5) هنا الأخذ (6) بأول قولهم لو اختلف- و التهجم على‌


[1] كان يكون لاحدهم سدس و للاخر ثلث و للاخر نصف فحينئذ يقسم اسداسا و يجعل السهام مرتبا فان خرج اسم صاحب النصف اولا اخذ ثلثه اسداس على الترتيب و هكذا.

[2] و ان بلغ النفس.

[3] اى حين ما يكون الشهادة على الجراح مع بلوغ العشر و الاجتماع على المباح مع عدم التفرق.

[4] اى الجراح.

[5] اى لم يذكر في الرواية الأخذ باول القول مطلقا دون الشروط الثلاثة من بلوغ العشر و الاجتماع على المباح و عدم التفرق و التهجم على الدماء بخبر الواحد في خطر فالاولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة كما فعل المصنف تمسكا بموضع الوفاق لا الاكتفاء بما في الرواية و هى رواية جميل بن دراج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ باول كلامهم و هى مطلق كما ترى فتامل.

[6] دون باقى الشروط فانّه لم يرو.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست