responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 250

و كل موضع حكمنا بتكافؤ البينات أو ترجيحها بأحد الأسباب إنما هو مع إطلاقها أو اتحاد التاريخ- و لو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت لثبوت الملك (ج 3/ ص 113) بها سابقا فيستصحب هذا إذا شهدتا بالملك المطلق أو المسبب أو بالتفريق أما لو شهدت إحداهما باليد و الأخرى بالملك فإن كان المتقدم هو اليد رجح الملك لقوته و تحققه الآن و إن انعكس ففي ترجيح أيهما قولان للشيخ و توقف المصنف في الدروس مقتصرا على نقلهما‌

القول في القسمة

و هي تمييز أحد النصيبين فصاعدا- عن الآخر و ليست بيعا عندنا- و إن كان فيها رد (ج 3/ ص 114) لأنها لا تفتقر إلى صيغة و يدخلها الإجبار و يلزمها (1) و يتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر و البيع ليس فيه شي‌ء من ذلك و اختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات و اشتراك كل جزء يفرض قبلها بينهما و اختصاص كل واحد بجزء معين و إزالة ملك الآخر عنه بعدها بعوض مقدر بالتراضي ليس حدا لبيع حتى يدل عليه و تظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها (ج 3/ ص 115) و عدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع- و عدم خيار المجلس و غير ذلك- و يجبر الشريك على القسمة- لو التمس شريكه القسمة- و لا ضرر و لا رد و المراد بالضرر نقص قيمة الشقص بها عنه منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس و قيل مطلق نقص القيمة و قيل عدم الانتفاع به منفردا و قيل عدمه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة و الأجود الأول- و لو تضمنت ردا أي دفع عوض خارج عن المال المشترك- من أحد الجانبين- لم يجبر الممتنع منهما لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابلة صوري أو معنوي و هو غير لازم- و كذا (ج 3/ ص 116) لا يجبر الممتنع- لو كان فيها ضرر كالجواهر و العضائد الضيقة و السيف و الضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني- عدا الثالث في السيف فإنه ينتفع بقسمته غالبا في غيره مع نقص فاحش- فلو طلب أحدهما المهاياة و هي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان جاز و لم يجب إجابته سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا و على تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها- بل يجوز لكل منهما فسخها فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر- أو هو كان عليه أجرة حصة الشريك (ج 3/ ص 117) و إذا عدلت السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا بعدد الأنصباء أو بالقيمة إن اختلفت كالأرض و الحيوان و اتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم من غير قرعة لصدق القسمة-


[1] اى يلزم بالاجبار الممتنع منهما على القسمة بمعنى انّه بعد القسمة و ان كانت بالاجبار يلزم القسمة و لا يمكن للشركاء الرجوع بخلاف البيع فانّه لواجبر على البيع كان له الخيار فيجوز ان يكون «يلزم» في العبارة معلوما و مجهولا.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست