responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 23

من وجه فكان التعبير بالسبب أولى 23 (ج 1/ ص 71) و النوم الغالب غلبة مستهلكة على السمع و البصر بل على مطلق الإحساس و لكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها فلذا خصه- أما البصر فهو أضعف من كثير منها فلا وجه لتخصيصه- و مزيل العقل من جنون و سكر و إغماء- و الاستحاضة على وجه يأتي تفصيله.

و واجبه

أي واجب الوضوء النية و هي القصد إلى فعله مقارنة لغسل الوجه المعتبر شرعا و هو أول جزء من أعلاه لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا و لأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء- و الابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا- مشتملة على قصد الوجوب إن كان واجبا بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة به و إلا نوى الندب و لم يذكره لأنه خارج عن الغرض- و التقرب به إلى الله تعالى بأن يقصد فعله لله امتثالا لأمره- أو موافقة لطاعته أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبيها بالقرب (ج 1/ ص 72) المكاني أو مجردا عن ذلك فإنه تعالى غاية كل مقصد- و الاستباحة مطلقا أو الرفع حيث يمكن (1) و المراد رفع حكم الحدث و إلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع و لا شبهه في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك و إن كان في وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهوض دليل عليه- أما القربة فلا شبهه في اعتبارها في كل عبادة و كذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا إلا أنه لا اشتراك في الوضوء (2) حتى في الوجوب و الندب لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا (3) و بدونه ينتفي- و جري الماء بأن ينتقل (4) كل جزء من (ج 1/ ص 73) الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين- على ما دارت عليه الإبهام بكسر الهمزة و الوسطى من الوجه عرضا و ما بين القصاص مثلث القاف و هو منتهى منبت شعر الرأس إلى آخر الذقن- بالذال المعجمة و القاف المفتوحة منه طولا مراعيا في ذلك الخلقة في الوجه و اليدين- و يدخل في الحد مواضع التحذيف و هي ما بين منتهى العذار و النزعة- المتصلة بشعر الرأس (ج 1/ ص 74)


[1] كما في غير المستحاضة و المبطون و السلس، و يمكن فيهم ايضا نيّة الرفع بالنسبة إلى ما مضى من الحدث، و يمكن ايضا ان يراد بالحدث معنى منع الدخول في الصلاة و لا شك انّ وضوء المستحاضة و مثلها، رافع للحدث بهذا المعنى.

[2] الظاهر انّ بناء ما قال الشارح على مذهب من يقول انّ في وقت العبادة الواجبة لا يصح الاتيان بالمستحب منها و انّ التعيين في نفس الامر كاف و ان لم يتعين في نظر المكلّف، كما قالوا في نيّة صوم رمضان انّ تعيين انّه صوم رمضان في النيّة غير لازم، لتعيّنه في الواقع، و فيه تأمل و الظاهر لزوم التعيين في نظر المكلّف في حال النيّة.

[3] فيه نظر، لأنّا لا نسلّم انّه في وقت العبادة الواجبة لا يكون الّا الوضوء الواجب، لأنّ الوضوء في كل وقت مستحب، و كذا نمنع انّه في غير وقت الوجوب لا يكون واجبا لجواز تحقّق الوجوب بالنذر و شبهه الّا ان يقال الوجوب بالنذر و شبهه ايضا داخل في الشقّ الاول اى وقته يكون وقت العبادة الواجبة فلا يصح المندوب فيها، أو يقال اراد انّه ينتفى الوجوب بأصل الشرع و لا يخفى انّ التوجيه الثانى لا ينفعه.

[4] لا يخفى عدم وفاء العبارة بالمقصود، فانّ الواجب جريان الماء على كلّ جزء من المغسول لا إجراء كلّ جزء من الماء.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست