اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 190
متعلق بالتقصير و لا فرق فيه بين شعر الرأس و اللحية و غيرهما- أو الظفر من اليد أو الرجل و لو حلق
بعض الشعر أجزأ و إنما يحرم حلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرفا- و به يتحلل من إحرامها- فيحل له جميع ما
حرم بالإحرام حتى الوقاع- و لو حلق جميع رأسه عامدا عالما فشاة و لا يجزئ عن التقصير للنهي و قيل يجزئ لحصوله بالشروع و المحرم متأخر
و هو متجه مع تجدد القصد و ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه و يحرم الحلق و لو بعد
التقصير- و لو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر-
و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر و المرجع في الثلاثة إلى
العرف بحسب حالهم و محلهم و لو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه- و يستحب التشبه بالمحرمين بعده
أي بعد التقصير بترك لبس المخيط و غيره كما يقتضيه إطلاق النص و العبارة و في
الدروس اقتصر (ج 2/ ص 268)
على التشبه بترك المخيط و كذا
يستحب ذلك لأهل مكة في الموسم
أجمع أي موسم الحج أوله وصول الوفود إليهم محرمين- و آخره العيد عند إحلالهم
الفصل الخامس في أفعال الحج
و هي
الإحرام و الوقوفان و مناسك منى و طواف الحج و سعيه و طواف النساء و رمي الجمرات و
المبيت بمنى و الأركان منها خمسة الثلاثة الأول و الطواف الأول و السعي.
القول في الإحرام و
الوقوفين
يجب بعد التقصير الإحرام
بالحج على المتمتع
وجوبا موسعا
إلا أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محله-
و يستحب إيقاعه يوم التروية
و هو الثامن
من ذي الحجة سمي بذلك لأن الحاج كان يتروى الماء لعرفة من مكة إذ لم يكن بها ماء
(1) كاليوم (ج 2/ ص 269) فكان بعضهم يقول لبعض ترويتم لتخرجوا- بعد صلاة
الظهر و في الدروس بعد الظهرين المتعقبين لسنة (2) الإحرام الماضية و
الحكم مختص بغير الإمام و المضطر و سيأتي استثناؤهما- و صفته كما مر- في
الواجبات و المندوبات و المكروهات
ثم الوقوف بمعنى الكون
بعرفة
من زوال
التاسع إلى غروب الشمس مقرونا بالنية المشتملة على قصد الفعل المخصوص
متقربا بعد تحقق الزوال بغير فصل و الركن من ذلك أمر كلي و هو جزء من مجموع الوقت
بعد النية و لو سائرا و الواجب الكل
و حد عرفة
(ج 2/ ص
270) من بطن عرنة بضم العين المهملة و فتح الراء و النون- و ثوية بفتح
المثلثة و كسر الواو و تشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة- و نمرة بفتح النون
و كسر الميم و فتح الراء و هي بطن عرنة فكان يستغني عن التحديد بها- إلى
الأراك بفتح الهمزة- إلى ذي المجاز و هذه المذكورات
حدود لا محدود فلا يصح الوقوف بها- و لو أفاض من عرفة قبل
الغروب عامدا و لم يعد (3) فبدنة (ج 2/ ص 271) فإن عجز صام
ثمانية عشر يوما سفرا أو حضرا متتابعة و غير متتابعة في أصح القولين و في الدروس
أوجب فيها المتابعة هنا- و جعلها في الصوم (4) أحوط و هو أولى و لو عاد قبل الغروب
فالأقوى سقوطها
[1]
فى الزمان السابق.
[2] الصلاة
سنة الاحرام.
[3] الى
عرفة قبل الغروب.
[4] اى في
كتاب الصوم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 190