اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 147
ذلك بكونه لليلة الماضية- و الخفاء ليلتين في الحكم به بعدهما (1) خلافا لما روي في شواذ الأخبار من اعتبار
ذلك كله- و المحبوس
بحيث غمت عليه الشهور يتوخى
أي يتحرى شهرا يغلب على ظنه
أنه هو فيجب عليه صومه- فإن وافق
أو ظهر متأخرا أو استمر الاشتباه أجزأ و إن ظهر التقدم
أعاد و يلحق ما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم
منه و وجوب متابعته و إكماله ثلاثين لو لم ير الهلال و أحكام العيد بعده من الصلاة
و الفطرة و لو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين- و الكف عن الأمور السابقة وقته- من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب (ج 2/ ص 115) الحمرة المشرقية في الأشهر
و لو قدم المسافر
بلده أو ما
نوى فيه الإقامة عشرا سابقه على الدخول أو مقارنة أو لاحقه قبل الزوال و يتحقق
قدومه برؤية الجدار أو سماع الأذان في بلده و ما نوى فيه الإقامة قبله أما لو نوى
بعده (2) فمن حين النية (3)- أو برأ المريض قبل الزوال ظرف للقدوم
و البرء- و لم يتناولا شيئا من مفسد الصوم- أجزأهما الصوم بل وجب
عليهما- بخلاف الصبي إذا بلغ بعد الفجر- و الكافر إذا أسلم
بعده- و الحائض و النفساء إذا طهرتا- و المجنون و
المغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع قبل الفجر في صحته و
وجوبه و إن استحب لهم الإمساك بعده إلا أنه لا يسمى صوما
و يقضيه أي صوم شهر رمضان
كل تارك له
عمدا أو
سهوا أو لعذر من سفر أو مرض و غيرهما- إلا الصبي و المجنون (ج 2/ ص
116) إجماعا- و المغمى عليه في الأصح- و الكافر الأصلي أما
العارضي- كالمرتد فيدخل في الكلية (4) و لا بد من تقييدها (5) بعدم قيام غير
القضاء مقامه ليخرج الشيخ و الشيخة و ذو العطاش و من استمر به المرض إلى رمضان آخر
فإن الفدية تقوم مقام القضاء
و يستحب المتابعة في القضاء
لصحيحة عبد
الله بن سنان و رواية عمار عن الصادق ع تتضمن استحباب التفريق- و عمل بها
بعض الأصحاب لكنها تقصر عن مقاومة تلك فكان القول الأول أقوى و كما لا تجب
المتابعة لا يجب الترتيب فلو قدم آخره أجزأه و إن كان أفضل و كذا لا ترتيب بين
القضاء و الكفارة و إن كانت صوما
مسائل
الأولى من نسي غسل الجنابة
قضى
الصلاة و الصوم في الأشهر أما الصلاة فموضع وفاق و إنما الخلاف في الصوم
من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم و من ثم لو نام جنبا أولا
فأصبح يصح صومه و إن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى (6) و وجه
[1]
اى بعد الليلة الثانية.
[2] اى بعد
الدخول.
[3] اى
يتحقق قدوم هذا من حين النية فان كان قبل الزوال يصح صومه و يجب الاداء و الّا
فلا، فابتداء صومه من اليوم الذى بعد اليوم المذكور ان كان صوم رمضان و مثله من
الواجبات التى لا بد من انعقاده قبل الزوال.
[4] اى
كلية وجوب القضاء.
[5] اى
تقييد الكلية، اى تقييد الحكم بالقضاء بمن لم يقم غير القضاء بالنسبة إليه مقام
القضاء حتى يصح الحكم بوجوب القضاء.
[6] لان
المفروض انّه ترك في النهار ايضا سهوا و نسيانا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 147