responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 146

رمضان التعيين لصلاحية الزمان و لو بحسب الأصل له و لغيره بخلاف شهر رمضان لتعينه شرعا للصوم- فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه و شمل ما عداه النذر المعين و وجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الأصل و الأقوى إلحاقه بشهر رمضان إلحاقا للتعيين العرضي بالأصلي لاشتراكهما في حكم الشارع به و رجحه في البيان و ألحق به الندب المعين كأيام البيض و في بعض تحقيقاته مطلق المندوب لتعينه شرعا في جميع (ج 2/ ص 109) الأيام إلا (1) ما استثني فيكفي نية القربة و هو حسن و إنما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط ألا يعين غيره و إلا بطل فيهما على الأقوى لعدم نية المطلوب شرعا و عدم وقوع غيره فيه هذا مع العلم أما مع الجهل به كصوم آخر شعبان بنية الندب أو النسيان فيقع عن شهر رمضان‌

و يعلم شهر رمضان برؤية الهلال

فيجب على من رءاه و إن لم يثبت في حق غيره- أو شهادة عدلين برؤيته مطلقا (2)- أو شياع برؤيته و هو إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب و يحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم و لا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل و غيره و لا فرق بين الكبير و الصغير- و الذكر و الأنثى و المسلم و الكافر و لا بين هلال رمضان و غيره و لا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به أو سمع الشاهدين- أو مضي ثلاثين يوما من شعبان لا بالشاهد الواحد في أوله خلافا لسلار رحمه الله حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة فلا يثبت لو كان منتهى (ج 2/ ص 110) أجل دين أو عدة أو مدة ظهار و نحوه نعم يثبت (3) هلال شوال بمضي ثلاثين يوما منه تبعا (4) و إن لم يثبت (5) أصالة بشهادته- (6) و لا يشترط الخمسون مع الصحو كما ذهب إليه بعضهم استنادا إلى رواية حملت على عدم العلم بعدالتهم و توقف الشياع عليهم للتهمة كما يظهر من الرواية لأن الواحد مع الصحو إذا رءاه رءاه جماعة غالبا- و لا عبرة بالجدول و هو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر- و مرجعه إلى عد شهر تاما و شهر ناقصا في جميع أيام السنة مبتدئا (ج 2/ ص 111) بالتام من المحرم لعدم ثبوته شرعا بل ثبوت ما ينافيه و مخالفته مع الشرع للحساب أيضا لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية- أما فيها فيكون ذو الحجة تاما- و العدد و هو عد شعبان ناقصا أبدا و رمضان تاما أبدا و به فسره في الدروس و يطلق على عد خمسة من هلال الماضي (7) و جعل الخامس أول الحاضر و على عد شهر تاما (ج 2/ ص 113) و آخر ناقصا مطلقا (8) و على عد تسعة و خمسين من هلال رجب- و على عد كل شهر ثلاثين و الكل لا عبرة به نعم اعتبره بالمعنى الثاني (9) جماعة- منهم المصنف في الدروس مع غمه الشهور كلها مقيدا بعد سنة في الكبيسية- و هو موافق للعادة و به روايات و لا بأس به أما لو غم (10) شهر و شهران خاصة فعدهما ثلاثين أقوى و فيما زاد نظر من تعارض الأصل (11) و الظاهر (12) و ظاهر الأصول ترجيح الأصل- و العلو و إن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء- و الانتفاخ و هو عظم جرمه المستنير حتى رئي بسببه قبل الزوال أو رئي رأس الظل فيه ليلة رؤيته (ج 2/ ص 114) و التطوق بظهور النور في جرمه مستديرا خلافا لبعض حيث حكم في‌


[1] فلو لم يتعين بشى‌ء آخر بقى على اصل الندب العام في كل ايّام.

[2] اى سواء شاع أو لم يشع، و سواء عدم الشيوع لعلّة كالغيم أولا، و سواء كان الشاهدان من خارج البلد اولا، و قيل لا بد من الخمسين من البلد مع الصحو و الشاهدان لا يكفى الّا من خارج البلد.

[3] على مذهب سلّار.

[4] لاول رمضان.

[5] اى هلال شوال.

[6] اى الواحد.

[7] كما لو اهلّ في الماضى يوم الاحد فيكون اول رمضان الثانى يوم الخمسين، و به روايات لا تبلغ حدّ الصحة و لا إعتبار بذلك شرعا و ان كان الاغلب ذلك في غير السنة الكبيسية و امّا فيها فلا بد من عدّ ستّة.

[8] رمضان و غيره.

[9] و هو عدّ خمسة من هلال الماضى و جعل الخامس اول الحاضر.

[10] المراد انّه في صورة غم الشهر و الشهرين لا يعدّ الخمسة بل الأقوى انّه يعدّ ثلاثين فلو كان ما غمّ رمضان يعدّ ثلاثين و فيما زاد ففيه نظر كما ذكر.

[11] و هو عدم النقصان باعتبار استصحاب الشهر أو عدم ظهور الهلال و استصحاب خفاء في آخر الشهر.

[12] و هو النقصان.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست