اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 146
رمضان التعيين لصلاحية الزمان و لو بحسب
الأصل له و لغيره بخلاف شهر رمضان لتعينه شرعا للصوم- فلا اشتراك فيه حتى يتميز
بتعينه و شمل ما عداه النذر المعين و وجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب
الأصل و الأقوى إلحاقه بشهر رمضان إلحاقا للتعيين العرضي بالأصلي لاشتراكهما في
حكم الشارع به و رجحه في البيان و ألحق به الندب المعين كأيام البيض و في بعض
تحقيقاته مطلق المندوب لتعينه شرعا في جميع (ج 2/ ص 109) الأيام إلا (1) ما استثني فيكفي نية القربة و هو حسن و إنما يكتفى
في شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط ألا يعين غيره و إلا بطل فيهما على الأقوى لعدم نية
المطلوب شرعا و عدم وقوع غيره فيه هذا مع العلم أما مع الجهل به كصوم آخر شعبان
بنية الندب أو النسيان فيقع عن شهر رمضان
و يعلم شهر رمضان برؤية
الهلال
فيجب على من
رءاه و إن لم يثبت في حق غيره- أو شهادة عدلين برؤيته مطلقا (2)- أو شياع برؤيته و
هو إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب و يحصل بخبرهم الظن المتاخم
للعلم و لا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل و غيره و لا
فرق بين الكبير و الصغير- و الذكر و الأنثى و المسلم و الكافر و لا بين هلال رمضان
و غيره و لا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به أو سمع الشاهدين- أو مضي
ثلاثين يوما من شعبان لا بالشاهد الواحد في أوله خلافا
لسلار رحمه الله حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة فلا يثبت لو كان منتهى (ج 2/ ص
110) أجل دين أو عدة أو مدة ظهار و نحوه نعم يثبت (3) هلال شوال بمضي
ثلاثين يوما منه تبعا (4) و إن لم يثبت (5) أصالة بشهادته- (6) و لا
يشترط الخمسون مع الصحو كما ذهب إليه بعضهم استنادا إلى رواية حملت على عدم
العلم بعدالتهم و توقف الشياع عليهم للتهمة كما يظهر من الرواية لأن الواحد مع
الصحو إذا رءاه رءاه جماعة غالبا- و لا عبرة بالجدول و هو حساب مخصوص
مأخوذ من تسيير القمر- و مرجعه إلى عد شهر تاما و شهر ناقصا في جميع أيام السنة
مبتدئا (ج 2/ ص 111) بالتام من المحرم لعدم ثبوته شرعا بل ثبوت
ما ينافيه و مخالفته مع الشرع للحساب أيضا لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية-
أما فيها فيكون ذو الحجة تاما- و العدد و هو عد شعبان
ناقصا أبدا و رمضان تاما أبدا و به فسره في الدروس و يطلق على عد خمسة من هلال
الماضي (7) و جعل الخامس أول الحاضر و على عد شهر تاما (ج 2/ ص 113) و آخر
ناقصا مطلقا (8) و على عد تسعة و خمسين من هلال رجب- و على عد كل شهر ثلاثين و
الكل لا عبرة به نعم اعتبره بالمعنى الثاني (9) جماعة- منهم المصنف في الدروس مع
غمه الشهور كلها مقيدا بعد سنة في الكبيسية- و هو موافق للعادة و به روايات و لا
بأس به أما لو غم (10) شهر و شهران خاصة فعدهما ثلاثين أقوى و فيما زاد نظر من
تعارض الأصل (11) و الظاهر (12) و ظاهر الأصول ترجيح الأصل- و العلو و إن تأخرت
غيبوبته إلى بعد العشاء- و الانتفاخ و هو عظم جرمه المستنير حتى رئي
بسببه قبل الزوال أو رئي رأس الظل فيه ليلة رؤيته (ج 2/ ص 114) و التطوق بظهور
النور في جرمه مستديرا خلافا لبعض حيث حكم في
[1]
فلو لم يتعين بشىء آخر بقى على اصل الندب العام في كل ايّام.
[2] اى
سواء شاع أو لم يشع، و سواء عدم الشيوع لعلّة كالغيم أولا، و سواء كان الشاهدان من
خارج البلد اولا، و قيل لا بد من الخمسين من البلد مع الصحو و الشاهدان لا يكفى
الّا من خارج البلد.
[3] على
مذهب سلّار.
[4] لاول
رمضان.
[5] اى
هلال شوال.
[6] اى
الواحد.
[7] كما لو
اهلّ في الماضى يوم الاحد فيكون اول رمضان الثانى يوم الخمسين، و به روايات لا
تبلغ حدّ الصحة و لا إعتبار بذلك شرعا و ان كان الاغلب ذلك في غير السنة الكبيسية
و امّا فيها فلا بد من عدّ ستّة.
[8] رمضان
و غيره.
[9] و هو
عدّ خمسة من هلال الماضى و جعل الخامس اول الحاضر.
[10]
المراد انّه في صورة غم الشهر و الشهرين لا يعدّ الخمسة بل الأقوى انّه يعدّ
ثلاثين فلو كان ما غمّ رمضان يعدّ ثلاثين و فيما زاد ففيه نظر كما ذكر.
[11] و هو
عدم النقصان باعتبار استصحاب الشهر أو عدم ظهور الهلال و استصحاب خفاء في آخر
الشهر.
[12] و هو
النقصان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 146