responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 144

القول في شروطه

أي شروط وجوب الصوم و شروط صحته-

و يعتبر في الوجوب

البلوغ و العقل فلا يجب على الصبي و المجنون و المغمى عليه و أما السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحة- و الخلو من الحيض و النفاس و السفر الموجب للقصر فيجب على كثيره و العاصي به و نحوهما و أما ناوي الإقامة عشرا و من مضى عليه ثلاثون يوما مترددا ففي معنى المقيم‌

و يعتبر في الصحة

التمييز و إن لم يكن مكلفا و يعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا- (1) و به صرح في الدروس و يمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع (ج 2/ ص 102) فلا يقتضي الشرعية و الأولى كونه تمرينيا لا شرعيا و يمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرناه خلافا لبعضهم حيث نفى الأمرين- (2) أما المجنون فينتفيان في حقه لانتفاء التمييز و التمرين فرعه و يشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم- و الخلو منهما من الحيض و النفاس و كذا يعتبر فيهما الغسل بعده عند المصنف فكان عليه أن يذكره إذ الخلو منهما لا يقتضيه كما لم يقتضه في شرط الوجوب إذ المراد بهما فيه نفس الدم- لوجوبه على المنقطعة و إن لم تغتسل- و من الكفر فإن الكافر (ج 2/ ص 103) يجب عليه الصوم كغيره و لكن لا يصح منه معه- و يصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري و إن كان واحدا (3) بالنسبة إلى الصوم الحاضر أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل و يمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا (4) نظرا إلى إطلاق النص (ج 2/ ص 104) و الأول أجود لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا يكون شرطا في صحته نعم هو شرط في اليوم الآتي و يدخل في غسل الصبح لو اجتمعا- و من المسافر في دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة لا السبعة- و بدل البدنة و هو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا- و النذر المقيد به أي بالسفر إما بأن نذره سفرا أو سفرا و حضرا و إن كان النذر في حال السفر لا إذا أطلق و إن كان الإطلاق يتناول السفر إلا أنه لا بد من تخصيصه بالقصد منفردا أو منضما خلافا للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق لذلك و للمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان قيل و القائل ابنا بابويه و جزاء الصيد و هو ضعيف (ج 2/ ص 105) لعموم النهي و عدم ما يصلح للتخصيص‌

و يمرن الصبي

و كذا الصبية على الصوم لسبع ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ و أطلق جماعة تمرينه قبل السبع و جعلوه بعد السبع مشددا- و قال ابنا بابويه و الشيخ في النهاية يمرن لتسع و الأول أجود و لكن يشدد للتسع و لو أطاق بعض النهار خاصة فعل و يتخير بين نية الوجوب و الندب لأن الغرض التمرين على فعل الواجب ذكره المصنف و غيره و إن كان الندب أولى‌

و المريض يتبع ظنه

فإن ظن الضرر به أفطر و إلا صام و إنما يتبع ظنه في الإفطار أما الصوم فيكفي فيه اشتباه (5) الحال و المرجع في الظن إلى ما يجده و لو بالتجربة في‌


[1] بمعنى انها مستندة إلى امر الشارع مستحق عليها الثواب.

[2] اى الصحة و الشرعية.

[3] كما في المستحاضة المتوسطة.

[4] بالنسبة إلى الحاضر و المقبل.

[5] فلا يلزم ظن عدم الضرر.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست