اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 144
القول في
شروطه
أي شروط
وجوب الصوم و شروط صحته-
و يعتبر في الوجوب
البلوغ و
العقل فلا يجب على الصبي و المجنون و المغمى عليه و أما السكران فبحكم
العاقل في الوجوب لا الصحة- و الخلو من الحيض و النفاس و السفر الموجب
للقصر فيجب على كثيره و العاصي به و نحوهما و أما ناوي الإقامة عشرا و من مضى عليه
ثلاثون يوما مترددا ففي معنى المقيم
و يعتبر في الصحة
التمييز و إن لم
يكن مكلفا و يعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا- (1) و به صرح في الدروس و
يمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع (ج 2/ ص 102) فلا يقتضي الشرعية
و الأولى كونه تمرينيا لا شرعيا و يمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرناه خلافا لبعضهم
حيث نفى الأمرين- (2) أما المجنون فينتفيان في حقه لانتفاء التمييز و التمرين فرعه
و يشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم- و الخلو منهما من الحيض و
النفاس و كذا يعتبر فيهما الغسل بعده عند المصنف فكان عليه أن يذكره إذ الخلو
منهما لا يقتضيه كما لم يقتضه في شرط الوجوب إذ المراد بهما فيه نفس الدم- لوجوبه
على المنقطعة و إن لم تغتسل- و من الكفر فإن الكافر (ج 2/ ص
103) يجب عليه الصوم كغيره و لكن لا يصح منه معه- و يصح من
المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري و إن كان واحدا (3) بالنسبة إلى
الصوم الحاضر أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل و يمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا
فيه مطلقا (4) نظرا إلى إطلاق النص (ج 2/ ص 104) و الأول أجود لأن
غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا يكون شرطا في صحته نعم هو شرط في
اليوم الآتي و يدخل في غسل الصبح لو اجتمعا- و من المسافر في
دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة لا السبعة- و بدل البدنة و هو
ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا- و النذر المقيد
به أي بالسفر إما بأن نذره سفرا أو سفرا و حضرا و إن كان النذر في حال
السفر لا إذا أطلق و إن كان الإطلاق يتناول السفر إلا أنه لا بد من تخصيصه بالقصد
منفردا أو منضما خلافا للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق لذلك و للمفيد حيث
جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان قيل و القائل ابنا
بابويه و جزاء الصيد و هو ضعيف (ج 2/ ص 105) لعموم
النهي و عدم ما يصلح للتخصيص
و يمرن الصبي
و كذا
الصبية على الصوم لسبع ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ و أطلق جماعة تمرينه
قبل السبع و جعلوه بعد السبع مشددا- و قال ابنا بابويه و الشيخ في النهاية
يمرن لتسع و الأول أجود و لكن يشدد للتسع و لو أطاق بعض النهار
خاصة فعل و يتخير بين نية الوجوب و الندب لأن الغرض التمرين على فعل الواجب ذكره
المصنف و غيره و إن كان الندب أولى
و المريض يتبع ظنه
فإن ظن
الضرر به أفطر و إلا صام و إنما يتبع ظنه في الإفطار أما الصوم فيكفي فيه اشتباه
(5) الحال و المرجع في الظن إلى ما يجده و لو بالتجربة في
[1]
بمعنى انها مستندة إلى امر الشارع مستحق عليها الثواب.
[2] اى
الصحة و الشرعية.
[3] كما في
المستحاضة المتوسطة.
[4]
بالنسبة إلى الحاضر و المقبل.
[5] فلا
يلزم ظن عدم الضرر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 144