responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 143

عن الاستمناء بيده أو ملاعبته و ما قربه حسن لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف و الأقوى الاكتفاء به و هو ظاهره في الدروس و إنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين للنهي عنه فأقل مراتبه الفساد كغيره من المنهيات في الصوم من الارتماس و الحقنة و غيرهما و الأقوى عدم القضاء بدونهما كغيره من المنهيات (ج 2/ ص 99) و إن أثم إذ لا دلالة للتحريم على الفساد لأنه أعم فلا يفسد إلا مع النص عليه كالتناول و الجماع و نظائرهما و لا فرق حينئذ بين المحللة و المحرمة- إلا في الإثم و عدمه‌

و تكرر الكفارة مع فعل موجبها بتكرر الوطء

مطلقا و لو في اليوم الواحد و يتحقق تكرره بالعود بعد النزع- أو تغاير الجنس بأن وطئ و أكل و الأكل و الشرب غيران (1)- أو تخلل التكفير بين الفعلين و إن اتحد الجنس و الوقت- أو اختلاف الأيام و إن اتحد الجنس أيضا- و إلا يكن كذلك بأن اتحد الجنس في غير الجماع و الوقت و لم يتخلل التكفير فواحدة على المشهور و في الدروس قطعا و في المهذب إجماعا و قيل تتكرر مطلقا و هو متجه إن لم يثبت الإجماع على خلافه لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما نص فيه على التداخل و هو منفي هنا و لو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا (2) و له وجه و الواسطة (3) ضعيفة و يتحقق تعدد الأكل و الشرب (ج 2/ ص 100) بالازدراد و إن قل و يتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله و إن طال للعرف‌

و يتحمل عن الزوجة المكرهة

على الجماع- الكفارة و التعزير المقدر على الوطء- بخمسة و عشرين سوطا- فيعزر خمسين و لا تحمل في غير ذلك كإكراه الأمة و الأجنبية و الأجنبي لهما (4) و الزوجة له و الإكراه على غير الجماع و لو للزوجة وقوفا مع النص- و كون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل لأن الكفارة مخففة للذنب فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها و قد يجتمع في حالة واحدة الإكراه و المطاوعة ابتداء و استدامة فيلزمه حكمه و يلزمها حكمها و لا فرق (ج 2/ ص 101) في الإكراه بين المجبورة و المضروبة ضربا مضرا حتى مكنت على الأقوى- و كما ينتفي عنها الكفارة ينتفي القضاء مطلقا- و لو طاوعته فعليها الكفارة و التعزير مثله‌


[1] بكسر الياء و تشديده بمعنى متغايران و المراد هنا التغاير الجنسى.

[2] و ان كان من جنسين أو تكرر الجماع.

[3] اى الواسطه بين التكرار مطلقا و عدمه مطلقا و هى التكرار في بعض دون بعض، ضعيفة لان اختلاف الاسباب ان اقتضى اختلاف المسببات لزم التكرار مطلقا و الّا فلا يتكرر مطلقا فيكون الواسطة ضعيفة.

[4] اى للزوج و الزوجة.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست