اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 143
عن الاستمناء بيده أو ملاعبته و
ما قربه حسن لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف و الأقوى الاكتفاء
به و هو ظاهره في الدروس و إنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين
للنهي عنه فأقل مراتبه الفساد كغيره من المنهيات في الصوم من الارتماس و الحقنة و
غيرهما و الأقوى عدم القضاء بدونهما كغيره من المنهيات
(ج 2/ ص 99) و إن أثم إذ لا دلالة للتحريم على الفساد
لأنه أعم فلا يفسد إلا مع النص عليه كالتناول و الجماع و نظائرهما و لا فرق حينئذ
بين المحللة و المحرمة- إلا في الإثم و عدمه
و تكرر الكفارة مع فعل
موجبها بتكرر الوطء
مطلقا و لو في
اليوم الواحد و يتحقق تكرره بالعود بعد النزع- أو تغاير الجنس بأن وطئ و
أكل و الأكل و الشرب غيران (1)- أو تخلل التكفير بين الفعلين و إن
اتحد الجنس و الوقت- أو اختلاف الأيام و إن اتحد الجنس
أيضا- و إلا يكن كذلك بأن اتحد الجنس في غير الجماع و الوقت و
لم يتخلل التكفير فواحدة على المشهور و في الدروس قطعا و في المهذب إجماعا و قيل
تتكرر مطلقا و هو متجه إن لم يثبت الإجماع على خلافه لتعدد السبب الموجب لتعدد
المسبب إلا ما نص فيه على التداخل و هو منفي هنا و لو لوحظ زوال الصوم بفساده
بالسبب الأول لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا (2) و له وجه و الواسطة (3)
ضعيفة و يتحقق تعدد الأكل و الشرب (ج 2/ ص 100) بالازدراد و إن قل
و يتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله و إن طال للعرف
و يتحمل عن الزوجة المكرهة
على الجماع- الكفارة
و التعزير المقدر على الوطء- بخمسة و عشرين سوطا- فيعزر
خمسين و لا تحمل في غير ذلك كإكراه الأمة و الأجنبية و الأجنبي لهما (4) و
الزوجة له و الإكراه على غير الجماع و لو للزوجة وقوفا مع النص- و كون الحكم في
الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل لأن الكفارة مخففة للذنب فقد لا يثبت في
الأقوى كتكرار الصيد عمدا نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها و قد
يجتمع في حالة واحدة الإكراه و المطاوعة ابتداء و استدامة فيلزمه حكمه و يلزمها
حكمها و لا فرق (ج 2/ ص 101) في الإكراه بين المجبورة و المضروبة ضربا
مضرا حتى مكنت على الأقوى- و كما ينتفي عنها الكفارة ينتفي القضاء مطلقا- و لو
طاوعته فعليها الكفارة و التعزير مثله
[1]
بكسر الياء و تشديده بمعنى متغايران و المراد هنا التغاير الجنسى.
[2] و ان
كان من جنسين أو تكرر الجماع.
[3] اى
الواسطه بين التكرار مطلقا و عدمه مطلقا و هى التكرار في بعض دون بعض، ضعيفة لان
اختلاف الاسباب ان اقتضى اختلاف المسببات لزم التكرار مطلقا و الّا فلا يتكرر
مطلقا فيكون الواسطة ضعيفة.
[4] اى
للزوج و الزوجة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 143