responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 119

لا بمثله- و أن يستناب المسبوق بركعة أو مطلقا إذا عرض للإمام مانع من الإتمام بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة و متى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلفا فالاستنابة له و إلا فللمأمومين و في الثاني (ج 1/ ص 388) يفتقرون إلى نية الائتمام بالثاني و لا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك- و الأقوى في الأول ذلك و قيل لا لأنه خليفة الإمام فيكون بحكمه- ثم إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد (1) و إن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع من الأول أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة (2) السورة التي فارق فيها أوجه أجودها الأخير و لو كان بعدها ففي إعادتها وجهان أجودهما العدم‌

و لو تبين للمأموم عدم الأهلية

من الإمام للإمامة بحدث أو فسق أو كفر- في الأثناء انفرد حين العلم و القول في القراءة كما (ج 1/ ص 389) تقدم- و بعد الفراغ لا إعادة على الأصح مطلقا للامتثال و قيل يعيد في الوقت لفوات الشرط و هو ممنوع (3) مع عدم إفضائه إلى المدعى‌

و لو عرض للإمام مخرج

من الصلاة لا يخرج عن الأهلية كالحدث استناب هو و كذا لو تبين كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة و يمكن شمول المخرج في العبارة لهما‌

و يكره الكلام

للمأموم و الإمام- بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة لما روي أنهم بعدها كالمصلين- و المصلي خلف من لا يقتدى به لكونه مخالفا- يؤذن لنفسه (4) و يقيم إن لم يكن وقع منهما ما يجزئ عن فعله كالأذان للبلد إذا سمعه أو مطلقا (5)- فإن تعذر الأذان لخوف فوت واجب القراءة (ج 1/ ص 390) اقتصر على قوله قد قامت الصلاة مرتين- إلى آخر الإقامة- ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء فإن سبقه الإمام بقراءة السورة سقطت و إن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع و سقط عنه ما بقي و إن سبق الإمام سبح الله استحبابا إلى أن يركع فإذا فعل ذلك غفر له بعدد (6) من خالفه و خرج بحسناتهم روي ذلك عن الصادق ع‌

و لا يؤم القاعد القائم

و كذا جميع المراتب لا يؤم الناقص فيها الكامل للنهي و النقص و لو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ (7) إن لم يمكن استخلاف بعضهم- و لا الأمي و هو من لا يحسن قراءة الحمد و السورة أو أبعاضهما- و لو حرفا أو تشديدا أو صفة واجبة- القاري و هو من يحسن ذلك كله و يجوز بمثله مع تساويهما (8) في شخص (9) المجهول أو نقصان المأموم و عجزهما عن التعليم لضيق الوقت و عن الائتمام بقارئ أو أتم منهما و لو اختلفا فيه لم يجز و إن نقص قدر مجهول الإمام- إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه (ج 1/ ص 391) كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها و لا يتعاكسان- و لا المئوف اللسان كالألثغ بالمثلثة و هو الذي يبدل حرفا بغيره و بالمثناة من تحت و هو الذي لا يبين الكلام و التمتام و الفأفاء و هو الذي لا يحسن تأدية الحرفين بالصحيح أما من لم تبلغ آفته إسقاط الحرف أو لا إبداله و يكرره‌


[1] كما لو انفرد الماموم بظهور فسق الامام و نحوه.

[2] فلو كان في اثناء السورة التى بعد الحمد اعاد السورة فقط على هذا الوجه دون الحمد، و لو كان في اثناء الحمد يستأنف.

[3] لان الشرط حاصل بسبب ظنه و لا يعتبر حصوله بحسب نفس الامر.

[4] لانّه لا يعتبر اذان المخالف.

[5] اى اىّ اذان كان، سواء اذان البلد أولا الّا إذا سمعه.

[6] من الجماعة الحاضرين في الجماعة من المخالفين.

[7] اى حين ينوى الانفراد يكون كاملا لا انّه كامل سابقا و ان لم يكن حينئذ كاملا، و الحاصل انّه متعلق بالكامل لا بالانفراد.

[8] اى يكون مجهولهما امرا في محل واحد.

[9] اى عين المجهول.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست