اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 119
لا بمثله- و أن يستناب المسبوق بركعة أو مطلقا إذا عرض للإمام مانع من الإتمام بل ينبغي استنابة من شهد
الإقامة و متى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلفا فالاستنابة له و إلا فللمأمومين و
في الثاني (ج 1/ ص 388)
يفتقرون إلى نية الائتمام بالثاني و لا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك- و الأقوى في
الأول ذلك و قيل لا لأنه خليفة الإمام فيكون بحكمه- ثم إن حصل قبل القراءة قرأ
المستخلف أو المنفرد (1) و إن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع من الأول أو
الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة (2) السورة التي فارق فيها أوجه أجودها الأخير و لو
كان بعدها ففي إعادتها وجهان أجودهما العدم
و لو تبين للمأموم عدم
الأهلية
من الإمام
للإمامة بحدث أو فسق أو كفر- في الأثناء انفرد حين العلم و القول
في القراءة كما (ج 1/ ص 389) تقدم- و بعد الفراغ لا
إعادة على الأصح مطلقا للامتثال و قيل يعيد في الوقت لفوات الشرط و هو
ممنوع (3) مع عدم إفضائه إلى المدعى
و لو عرض للإمام مخرج
من الصلاة
لا يخرج عن الأهلية كالحدث استناب هو و كذا لو تبين
كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة و يمكن شمول المخرج في العبارة لهما
و يكره الكلام
للمأموم و
الإمام- بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة لما روي أنهم بعدها
كالمصلين- و المصلي خلف من لا يقتدى به لكونه مخالفا- يؤذن
لنفسه (4) و يقيم إن لم يكن وقع منهما ما يجزئ عن فعله كالأذان للبلد إذا سمعه أو
مطلقا (5)- فإن تعذر الأذان لخوف فوت واجب القراءة (ج 1/ ص
390) اقتصر على قوله قد قامت الصلاة مرتين- إلى آخر
الإقامة- ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء فإن سبقه الإمام بقراءة
السورة سقطت و إن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع و سقط عنه ما بقي و إن
سبق الإمام سبح الله استحبابا إلى أن يركع فإذا فعل ذلك غفر له بعدد (6) من خالفه
و خرج بحسناتهم روي ذلك عن الصادق ع
و لا يؤم القاعد القائم
و كذا جميع
المراتب لا يؤم الناقص فيها الكامل للنهي و النقص و لو عرض العجز في الأثناء انفرد
المأموم الكامل حينئذ (7) إن لم يمكن استخلاف بعضهم- و لا الأمي و هو من لا
يحسن قراءة الحمد و السورة أو أبعاضهما- و لو حرفا أو تشديدا أو صفة واجبة- القاري و هو من
يحسن ذلك كله و يجوز بمثله مع تساويهما (8) في شخص (9) المجهول أو نقصان المأموم و
عجزهما عن التعليم لضيق الوقت و عن الائتمام بقارئ أو أتم منهما و لو اختلفا فيه
لم يجز و إن نقص قدر مجهول الإمام- إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر ثم ينفرد
عنه بعد تمام معلومه (ج 1/ ص 391) كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها و
لا يتعاكسان- و لا المئوف اللسان كالألثغ بالمثلثة و هو الذي يبدل حرفا بغيره
و بالمثناة من تحت و هو الذي لا يبين الكلام و التمتام و الفأفاء و هو الذي لا
يحسن تأدية الحرفين بالصحيح أما من لم تبلغ آفته إسقاط الحرف أو لا
إبداله و يكرره
[1]
كما لو انفرد الماموم بظهور فسق الامام و نحوه.
[2] فلو
كان في اثناء السورة التى بعد الحمد اعاد السورة فقط على هذا الوجه دون الحمد، و
لو كان في اثناء الحمد يستأنف.
[3] لان
الشرط حاصل بسبب ظنه و لا يعتبر حصوله بحسب نفس الامر.
[4] لانّه
لا يعتبر اذان المخالف.
[5] اى اىّ
اذان كان، سواء اذان البلد أولا الّا إذا سمعه.
[6] من
الجماعة الحاضرين في الجماعة من المخالفين.
[7] اى حين
ينوى الانفراد يكون كاملا لا انّه كامل سابقا و ان لم يكن حينئذ كاملا، و الحاصل
انّه متعلق بالكامل لا بالانفراد.
[8] اى
يكون مجهولهما امرا في محل واحد.
[9] اى عين
المجهول.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 119