responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 118

في الموضعين و هما إدراكه بعد الركوع و بعد السجود للأمر بها و ليس إلا لإدراكها و أما كونها كفضيلة من أدركها من أولها فغير معلوم و لو استمر في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام أو قام أو جلس معه و لم يسجد صح أيضا من غير استئناف- و الضابط أنه يدخل معه في سائر الأحوال فإن زاد معه ركنا استأنف النية و إلا فلا و في زيادة سجدة واحدة وجهان أحوطهما الاستئناف- و ليس (1) لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختيارا‌

و يجب على المأموم المتابعة

لإمامه في الأفعال إجماعا بمعنى أن لا يتقدمه فيها بل إما أن يتأخر عنه و هو الأفضل أو يقارنه لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة و إن صحت الصلاة و إنما فضلها مع المتابعة- أما الأقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا في غيره- و أطلق هنا بما يشمله و عدم الوجوب أوضح إلا في تكبيرة الإحرام- فيعتبر تأخره بها فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد و كيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه و لا إسماعه إجماعا مع إيجابهم علمه بأفعاله (2) و ما ذاك إلا لوجوب المتابعة فيها- فلو تقدم المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة ناسيا (ج 1/ ص 385) تدارك ما فعل (3) مع الإمام و عامدا يأثم و يستمر على حاله حتى يلحقه الإمام و النهي لاحق لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها- و من ثم لم تبطل و لو عاد بطلت للزيادة و في بطلان صلاة الناسي لو لم يعد قولان أجودهما العدم و الظان (4) كالناسي و الجاهل عامد‌

و يستحب إسماع الإمام من خلفه

أذكاره ليتابعه فيها و إن كان مسبوقا ما لم يؤد إلى العلو المفرط فيسقط الإسماع المؤدى إليه‌

و يكره

العكس بل يستحب للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقا- (5) عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظرا له في الركوع و نحوه- و ما يفتح (6) به على الإمام و القنوت على قول- و أن يأتم كل من الحاضر و المسافر بصاحبه (ج 1/ ص 386) مطلقا و قيل في فريضة مقصورة و هو مذهبه في البيان بل بالمساوي في الحضر و السفر أو في الفريضة غير المقصورة- و أن يؤم الأجذم و الأبرص الصحيح للنهي عنه و عما قبله في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا- و المحدود بعد توبته للنهي كذلك- و سقوط محله في القلوب- و الأعرابي و هو المنسوب إلى الأعراب و هم سكان البادية- بالمهاجر و هو المدني المقابل للأعرابي أو المهاجر حقيقة- من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام- و وجه الكراهة في الأول مع النص بعده عن مكارم الأخلاق (ج 1/ ص 387) و محاسن الشيم المستفادة من الحضر و حرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي- عملا بظاهر النهي و يمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام- و تفاصيل الأحكام منهم المعنى بقوله تعالى- الْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفٰاقاً- أو على من عرف ذلك و ترك المهاجرة مع وجوبها عليه فإنه حينئذ تمتنع إمامته لإخلاله بالواجب من التعلم و المهاجرة- و المتيمم بالمتطهر بالماء للنهي عنه و نقصه‌


[1] اى لا يجوز لمن لم يدرك الركوع، قطع الصلاة اختيارا بسبب غير متابعة الامام في شى‌ء يلزم على الماموم المذكور زيادة الركن كما ذكر فمن لم يدرك الركوع لو لم يسجد مع الامام اصلا لا يجوز له القطع اختيارا و استيناف النية و امّا إذا تابع الامام في شى‌ء من افعاله يوجب زيادة الركن يجوز قطع الصلاة كما اذا سجد السجدتين معا أو واحدة على الخلاف فجواز قطع الصلاة في هذه الصورة اختيارا منحصر في المتابعة المخصوصة و بدونها لا يجوز.

[2] بخلاف اقواله.

[3] و ان كان ركنا كالركوع، و هذا من المواضع التى يجوزون فيها زيادة الركن سهوا كما صرّح به في تروك الصلاة.

[4] اى حين ظن ان الامام فعل فعلا فقصد المتابعة فظهر عدم فعل الامام و ان فعله وقع مقدّما فهو كالناسى فيتدارك.

[5] اى في الجهرية و الاخفات و فى القراءة و جميع الاذكار أو سواء يؤدى إلى العلوّ المفرط أو لا.

[6] اى ما يذكّر الماموم، الامام ما ينساها من القرآءة و الذكر و يلّقنه فيفتح عليه ما ينسدّ عليه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست