اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 109
القضاء و هو مما يقبل النيابة بعد الموت و من تعلقها بحي و استنابته
ممتنعة و اختار في الذكرى المنع و في صوم الدروس الجواز و عليه يتفرع تبرع غيره به
و الأقرب اختصاص الحكم بالولي فلا يتحملها وليه و إن تحمل ما فاته عن نفسه- و لو
أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولي و بالبعض وجب الباقي
و لو فات المكلف من الصلاة
ما لم يحصه
لكثرته تحرى (ج 1/ ص
355) أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر- و يبني على ظنه و قضى ذلك
القدر- سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة أم متحدا كفريضة مخصوصة متعددة و لو
اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة كالشك بين عشر و
عشرين و فيه وجه بالبناء على الأقل و هو ضعيف
و يعدل إلى الفريضة السابقة
لو شرع في قضاء اللاحقة
ناسيا مع
إمكانه بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوزه و لما يركع في الزائدة
مراعاة للترتيب حيث يمكن و المراد بالعدول أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة إلى
السابقة إلى آخر مميزاتها متقربا و يحتمل عدم اعتبار باقي المميزات بل في بعض
الأخبار دلالة عليه- و لو تجاوز محل العدول بأن ركع في زائدة
عن عدد السابقة أتمها ثم تدارك السابقة لا غير لاغتفار الترتيب مع
النسيان و كذا لو شرع في اللاحقة ثم علم أن عليه فائتة و لو عدل إلى السابقة ثم
ذكر سابقه أخرى عدل إليها و هكذا و لو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل
إلى اللاحقة المنوية أولا أو فيما بعده فعلى هذا يمكن ترامي العدول و دوره (ج 1/ ص
356) و كما يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها كالظهرين
لمن شرع في الثانية ناسيا و إلى فائتة استحبابا على ما تقدم أو وجوبا على القول
الآخر و من الفائتة إلى الأداء لو ذكر براءته منها و منهما إلى النافلة في موارد و
من النافلة إلى مثلها لا إلى فريضة و جملة صوره ست عشرة و هي الحاصلة من ضرب صور
المعدول عنه و إليه (ج 1/ ص 357) و هي أربع نفل و فرض أداء و قضاء في
الآخر
مسائل
الأولى ذهب المرتضى و ابن
الجنيد و سلار إلى وجوب تأخير أولي الإعذار إلى آخر الوقت
محتجين
بإمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر فيجب كما يؤخر المتيمم بالنص و بالإجماع على
ما ادعاه المرتضى و جوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي أول الوقت- و إن كان التأخير
أفضل و هو الأقرب لمخاطبتهم بالصلاة من أول الوقت بإطلاق
الأمر فتكون مجزية للامتثال- و ما ذكروه من الإمكان معارض بالأمر و استحباب
المبادرة إليها في أول الوقت. و مجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط و يمكن
فواتها بموت و غيره فضلا عنه و التيمم خرج بالنص و إلا لكان (ج 1/ ص 358) من جملتها
نعم يستحب التأخير مع الرجاء خروجا من خلافهم و لولاه لكان فيه نظر.
الثانية المروي في المبطون
و هو من به
داء البطن بالتحريك من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه منعه مقدار الصلاة الوضوء
لكل صلاة- و البناء على ما مضى منها- إذا فجأه الحدث في أثنائها
بعد الوضوء و اغتفار هذا الفعل و إن كثر و عليه جماعة من المتقدمين- و أنكره
بعض الأصحاب المتأخرين و حكموا باغتفار ما يتجدد من الحدث بعد الوضوء سواء وقع
في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكن من حفظ نفسه مقدار الصلاة و إلا استأنفها محتجين
بأن الحدث المتجدد- لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة لأن المشروط عدم عند عدم شرطه- و
بالأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة- (1) و الأقرب الأول
لتوثيق رجال الخبر الدال على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة- عن
الباقر ع و المراد توثيق رجاله (2) على وجه يستلزم صحة الخبر فإن التوثيق أعم
منه عندنا و الحال أن (ج 1/ ص 359) الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف
الخصم فيتعين العمل به لذلك- و شهرته بين الأصحاب خصوصا المتقدمين و
من (3) خالف حكمه أوله- بأن المراد بالبناء الاستئناف- و فيه أن البناء على الشيء
يستلزم سبق شيء منه يبنى عليه ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغة و عرفا مع أنهم لا
يوجبون الاستئناف فلا وجه لحملهم عليه و الاحتجاج بالاستلزام (4) مصادرة و كيف
يتحقق التلازم مع ورود النص الصحيح بخلافه و الأخبار الدالة على قطع مطلق الحدث
لها مخصوصة بالمستحاضة و السلس اتفاقا و هذا الفرد يشاركهما بالنص الصحيح و مصير
جمع إليه و هو كاف في التخصيص نعم هو غريب لكنه ليس بعادم
[1]
تتمه الاستدلال انّه لو كان هذا ينقض الوضوء لكان حدثا، لان الوضوء لا ينقضه الّا
حدث فيلزم قطع الصلاة بناء على الاخبار المذكورة و لكنّهم لا يقولون به، فكذا
المقدم.
[2] كأن
نظر المصنف إلى الموثقة التى فيها عبد اللّه بن بكير و هو فطحى كما قال العلامة في
«المختلف» في هذه المسألة في كتاب الصلاة و نظر الشارح إلى صحيحة محمد بن مسلم
التى رواها ابن بابويه و نقلها العلامة في موضع من كتاب الصلاة في المسألة و لهذا
تصدى لتوجيه كونها موثقة بما ذكر.
[3] قال
العلامة في «المختلف»: الجواب: المنع من صحة السند فانّ في طريقه عبد اللّه بن
بكير و هو فطحى، سلمّنا لكنه يحتمل انّه أتى بمقدمات الصلاة من الاذان و الاقامة و
التكبيرات و الادعية بينهما و لم يدخل في الصلاة فتجدّد حدثه فانه يتوضأ، و يستأنف
انتهى. و الظاهران مراده بالاستيناف، الابتداء بالصلاة و البناء على ما مضى من
مقدمات الصلاة، و على هذا لا يرد عليه ما اورده الشارح من الايرادين المذكورين
الّا ان يكون كلام الشارح على غير هذا التاويل.
[4] اى
استلزام نقض الطهارة، نقض الصلاة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 109