responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 109

القضاء و هو مما يقبل النيابة بعد الموت و من تعلقها بحي و استنابته ممتنعة و اختار في الذكرى المنع و في صوم الدروس الجواز و عليه يتفرع تبرع غيره به و الأقرب اختصاص الحكم بالولي فلا يتحملها وليه و إن تحمل ما فاته عن نفسه- و لو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولي و بالبعض وجب الباقي‌

و لو فات المكلف من الصلاة ما لم يحصه

لكثرته تحرى (ج 1/ ص 355) أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر- و يبني على ظنه و قضى ذلك القدر- سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة أم متحدا كفريضة مخصوصة متعددة و لو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة كالشك بين عشر و عشرين و فيه وجه بالبناء على الأقل و هو ضعيف‌

و يعدل إلى الفريضة السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة

ناسيا مع إمكانه بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوزه و لما يركع في الزائدة مراعاة للترتيب حيث يمكن و المراد بالعدول أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة إلى السابقة إلى آخر مميزاتها متقربا و يحتمل عدم اعتبار باقي المميزات بل في بعض الأخبار دلالة عليه- و لو تجاوز محل العدول بأن ركع في زائدة عن عدد السابقة أتمها ثم تدارك السابقة لا غير لاغتفار الترتيب مع النسيان و كذا لو شرع في اللاحقة ثم علم أن عليه فائتة و لو عدل إلى السابقة ثم ذكر سابقه أخرى عدل إليها و هكذا و لو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنوية أولا أو فيما بعده فعلى هذا يمكن ترامي العدول و دوره (ج 1/ ص 356) و كما يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسيا و إلى فائتة استحبابا على ما تقدم أو وجوبا على القول الآخر و من الفائتة إلى الأداء لو ذكر براءته منها و منهما إلى النافلة في موارد و من النافلة إلى مثلها لا إلى فريضة و جملة صوره ست عشرة و هي الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه و إليه (ج 1/ ص 357) و هي أربع نفل و فرض أداء و قضاء في الآخر‌

مسائل

الأولى ذهب المرتضى و ابن الجنيد و سلار إلى وجوب تأخير أولي الإعذار إلى آخر الوقت

محتجين بإمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر فيجب كما يؤخر المتيمم بالنص و بالإجماع على ما ادعاه المرتضى و جوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي أول الوقت- و إن كان التأخير أفضل و هو الأقرب لمخاطبتهم بالصلاة من أول الوقت بإطلاق الأمر فتكون مجزية للامتثال- و ما ذكروه من الإمكان معارض بالأمر و استحباب المبادرة إليها في أول الوقت. و مجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط و يمكن فواتها بموت و غيره فضلا عنه و التيمم خرج بالنص و إلا لكان (ج 1/ ص 358) من جملتها نعم يستحب التأخير مع الرجاء خروجا من خلافهم و لولاه لكان فيه نظر.

الثانية المروي في المبطون

و هو من به داء البطن بالتحريك من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه منعه مقدار الصلاة الوضوء لكل صلاة- و البناء على ما مضى منها- إذا فجأه الحدث في أثنائها بعد الوضوء و اغتفار هذا الفعل و إن كثر و عليه جماعة من المتقدمين- و أنكره بعض الأصحاب المتأخرين و حكموا باغتفار ما يتجدد من الحدث بعد الوضوء سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكن من حفظ نفسه مقدار الصلاة و إلا استأنفها محتجين بأن الحدث المتجدد- لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة لأن المشروط عدم عند عدم شرطه- و بالأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة- (1) و الأقرب الأول لتوثيق رجال الخبر الدال على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة- عن الباقر ع و المراد توثيق رجاله (2) على وجه يستلزم صحة الخبر فإن التوثيق أعم منه عندنا و الحال أن (ج 1/ ص 359) الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف الخصم فيتعين العمل به لذلك- و شهرته بين الأصحاب خصوصا المتقدمين و من (3) خالف حكمه أوله- بأن المراد بالبناء الاستئناف- و فيه أن البناء على الشي‌ء يستلزم سبق شي‌ء منه يبنى عليه ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغة و عرفا مع أنهم لا يوجبون الاستئناف فلا وجه لحملهم عليه و الاحتجاج بالاستلزام (4) مصادرة و كيف يتحقق التلازم مع ورود النص الصحيح بخلافه و الأخبار الدالة على قطع مطلق الحدث لها مخصوصة بالمستحاضة و السلس اتفاقا و هذا الفرد يشاركهما بالنص الصحيح و مصير جمع إليه و هو كاف في التخصيص نعم هو غريب لكنه ليس بعادم‌


[1] تتمه الاستدلال انّه لو كان هذا ينقض الوضوء لكان حدثا، لان الوضوء لا ينقضه الّا حدث فيلزم قطع الصلاة بناء على الاخبار المذكورة و لكنّهم لا يقولون به، فكذا المقدم.

[2] كأن نظر المصنف إلى الموثقة التى فيها عبد اللّه بن بكير و هو فطحى كما قال العلامة في «المختلف» في هذه المسألة في كتاب الصلاة و نظر الشارح إلى صحيحة محمد بن مسلم التى رواها ابن بابويه و نقلها العلامة في موضع من كتاب الصلاة في المسألة و لهذا تصدى لتوجيه كونها موثقة بما ذكر.

[3] قال العلامة في «المختلف»: الجواب: المنع من صحة السند فانّ في طريقه عبد اللّه بن بكير و هو فطحى، سلمّنا لكنه يحتمل انّه أتى بمقدمات الصلاة من الاذان و الاقامة و التكبيرات و الادعية بينهما و لم يدخل في الصلاة فتجدّد حدثه فانه يتوضأ، و يستأنف انتهى. و الظاهران مراده بالاستيناف، الابتداء بالصلاة و البناء على ما مضى من مقدمات الصلاة، و على هذا لا يرد عليه ما اورده الشارح من الايرادين المذكورين الّا ان يكون كلام الشارح على غير هذا التاويل.

[4] اى استلزام نقض الطهارة، نقض الصلاة.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست