responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 108

كالمتيمم- و هو بعيد لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر فلا يستعقب القضاء و الستر شرط مع القدرة لا بدونها- نعم روى (1) عمار عن أبي عبد الله ع: في رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع- قال يتيمم و يصلي و إذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة- و هو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه لجواز استناد الحكم إلى (ج 1/ ص 352) التيمم‌

و يستحب قضاء النوافل الراتبة

اليومية استحبابا مؤكدا و قد روي: أن من يتركه تشاغلا بالدنيا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله ص فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل أربع فإن عجز فعن صلاة الليل بمد و عن صلاة النهار بمد فإن عجز فعن كل يوم بمد و القضاء أفضل من الصدقة‌

و يجب على الولي [قضاء ما فات أباه في مرضه]

و هو الولد الذكر الأكبر و قيل كل وارث مع فقده- قضاء ما فات أباه من الصلاة- في مرضه الذي (2) مات فيه- و قيل ما فاته مطلقا و هو أحوط و في الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته و في الذكرى نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض و السفر و الحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه و نفى عنه البأس و نقل عن شيخه عميد الدين نصرته فصار (ج 1/ ص 353) للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال و الروايات تدل بإطلاقها على الوسط- و الموافق للأصل ما اختاره هنا- و فعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط- و احترز المصنف بالأب عن الأم و نحوها من الأقارب فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور و الروايات مختلفة ففي بعضها ذكر الرجل و في بعض الميت و يمكن حمل المطلق على المقيد خصوصا في الحكم المخالف للأصل و نقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة و نفى عنه البأس أخذا بظاهر الروايات و حملا للفظ الرجل على التمثيل و لا فرق على القولين بين الحر و العبد على الأقوى. و هل يشترط كمال الولي عند موته قولان و استقرب في الذكرى اشتراطه لرفع القلم (ج 1/ ص 354) عن الصبي و المجنون و أصالة البراءة بعد ذلك و وجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص و كونه في مقابلة الحبوة و لا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة لتغاير السبب فيلزمان معا- و هل يجب تقديم ما سبق سببه وجهان اختار في الذكرى الترتيب و هل له استئجار غيره يحتمله لأن المطلوب‌


[1] لا يخفى ان الحديث لا يدل على انّه يصلى عاريا بل يمكن حمله على انّه يصلى في الثوب النجس فيجوز استناد الحكم بالاعادة إلى كون الصلاة في الثوب النجس فيكون مستندا آخر للمنع الذى ذكره الشارح رحمه اللّه.

[2] كانه قيد به اشعارا بأن المذهب هذا و ان كان ظاهر عبارة «الذكرى» ان مذهب ابن الجنيد الفائتة في المرض مطلقا، و نقل من ابن ادريس التخصيص بالمرض الذى مات فيه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست