responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 97

و لو أنفق على المرابطين، فله ثواب عظيم، و نيّته: أنفق، أو: أخرج هذا المال على المرابطين، لندبه، قربة إلى اللّه.

و لو كان واجبا، نوى الوجوب بالنذر، و نيّته: أنفق هذا القدر- مثلا- على المرابطين أو المجاهدين في سبيل اللّه، لوجوبه بالنذر، قربة إلى اللّه.

و تجب البداءة بقتال الأقرب، إلّا أن يكون غيره أشدّ خطرا.

و يجب الثبات إذا كان العدوّ على الضعف، فأقلّ لا أزيد.

و ما ينقل من أموال أهل الحرب للمقاتلة [1] خاصّة.

أمّا الأرض و العقار فللمسلمين، و السبايا و الذراري من المنقولات.

و يبدأ الإمام بالجعائل و السلب و الرضخ و ما تحتاج الغنيمة إليه، ثمّ الخمس.

و يقسّم الباقي، للراجل سهم، و للفارس سهمين، و لذي الأفراس ثلاثة [2]، و لا يسهم [3] لأزيد من اثنين.

و صورة الجعالة: من دلّنا على عورة البلد، فله كذا.

و لا يحتاج إلى قبول لفظا، و لا فرق بين كون المجعول له معيّنا أو لا.

و يكون الجاعل الإمام، أو من يقوم مقامه.

و صورة جعل [4] السلب: من قتل فلانا، فسلبه له، أو: من [5] قتل قتيلا، فسلبه [6] له.


[1] في (ت، م): للمقاتل.

[2] في (ت، م): الثلاثة.

[3] في (ت، ق، م): لا سهم.

[4] في (ت، م): جعلة.

[5] أثبتناها من (ع، ق).

[6] الذي عليه. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست