اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 96
أيضا.
و صفته:
أتوجّه إلى الجهاد في سبيل اللّه، لوجوبه بالنذر [قربة إلى اللّه][1]، أو:
لندبه، قربة إلى اللّه.
و يجب
إعادتها عند الشروع فيه، كما تقدّم.
فلو خرج و
لم تحصل موافقة[2] العدو، فلا قضاء مع تعيين الوقت، و فوات المواقفة[3] بغير سببه-
و لو لم يكن الوقت معيّنا و فاتت بهدنة أو صلح- لم يخرج عن العهدة.
و لو عيّن
النذر بوقت أو غزاة، و لم يخرج فيه مع ظنّ الفوات، و خرج المجاهدون ثمّ رجعوا من
غير موافقة[4]، فلا كفّارة.
و تستحبّ
المرابطة، و قد تجب بالنذر و شبهه.
و لا يشترط
فيها الإمام، و أقلّها ثلاثة أيّام، و أكثرها أربعون، فإن زاد فله ثواب الجهاد.
و لو ربط
فرسه أو عبده لإعانة المرابطين، حصل بالثواب، و أفضلها أشدّ الثغور خطرا.
و النيّة:
أرابط في سبيل اللّه، لندبه، أو: وجوبه[5] بالنذر- مثلا- قربة
إلى اللّه.
و إذا ربط
فرسه أو غلامه- مثلا- فنيّته: أربط هذا الفرس، أو: الغلام في سبيل اللّه، لندبه،
أو: وجوبه بالنذر- مثلا-[6] قربة إلى اللّه.