و ليس فيهما [1] تكبيرة الإحرام، و لا تكبيرة السجود، و لا رفع اليدين، و لا تشهّد، و لا تسليم.
و لا يشترط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، نعم يشترط وضع الأعضاء السبعة.
و يجوز فعلهما على الراحلة.
و يشترط فيهما إباحة المكان، و الساتر.
و أمّا الصلوات [2] المندوبة، فكثيرة ليس هذا موضع ذكرها، و لنذكر المهمّ منها.
فمن ذلك [3]: النوافل اليوميّة و هي أربع و ثلاثون في الحضر:
للظهر: ثمان بعد الزوال قبلها.
و للعصر: ثمان قبلها، بعد الظهر.
و للمغرب: أربع بعدها.
و للعشاء: ركعتان- من جلوس- بعدها، يعدّان بواحدة.
و لليل [4]: ثمان بعد نصفه.
و للشفع: ركعتان.
و ركعة للوتر.
[للصبح: ركعتان، قبلها] [5].
و يسقط نافلة الظهرين و العشاء [6]، سفرا.
[2] ) في (ت، ق، م): تلك.
[3] في (ت، ق، م): الصلاة.
[4] في (ت، ق، م): الليل.
[5] لم يذكر المؤلف نافلة الصبح.
[6] في (ع): للعشاء.