responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 46

و ليس فيهما [1] تكبيرة الإحرام، و لا تكبيرة السجود، و لا رفع اليدين، و لا تشهّد، و لا تسليم.

و لا يشترط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، نعم يشترط وضع الأعضاء السبعة.

و يجوز فعلهما على الراحلة.

و يشترط فيهما إباحة المكان، و الساتر.

و أمّا الصلوات [2] المندوبة، فكثيرة ليس هذا موضع ذكرها، و لنذكر المهمّ منها.

فمن ذلك [3]: النوافل اليوميّة و هي أربع و ثلاثون في الحضر:

للظهر: ثمان بعد الزوال قبلها.

و للعصر: ثمان قبلها، بعد الظهر.

و للمغرب: أربع بعدها.

و للعشاء: ركعتان- من جلوس- بعدها، يعدّان بواحدة.

و لليل [4]: ثمان بعد نصفه.

و للشفع: ركعتان.

و ركعة للوتر.

[للصبح: ركعتان، قبلها] [5].

و يسقط نافلة الظهرين و العشاء [6]، سفرا.


[1] في (ع، ق): فيها.

[2] ) في (ت، ق، م): تلك.

[3] في (ت، ق، م): الصلاة.

[4] في (ت، ق، م): الليل.

[5] لم يذكر المؤلف نافلة الصبح.

[6] في (ع): للعشاء.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست