[3] معناه:
أنّه إذا عزم على الوطء وجبت الكفّارة، و لا يستقرّ هذا الوجوب إلّا بدوام العزم،
فلو مات أو ماتت الزوجة أو رجع عن عزمه أو طلّق الزوجة فلا كفّارة. (ابن المؤلف)
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 220