responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 220

طالق كظهر أمّي، وقع الطلاق دون الظهار، لعدم الصيغة فيهما.

و لا يقع بغير ما ذكر.

و شرط المظاهر: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد.

و يقع من العبد و الكافر و الخصيّ و المجبوب، لأنّه يحرم جميع ضروب الاستمتاع، على الأقوى.

و لا يقع من المرأة.

و شرط المظاهرة: كونها مملوكة الوطء، فلا تقع بأجنبيّة، و يقع بالزوجة مطلقا [1] و بالأمة.

و لا يشترط كونها موطوءة، على الأقوى، و قيل: يشترط فيكفي الدبر.

و يشترط تعيين المظاهر منها و كونها طاهرا، و عدم قرب الزوج في طهر الظهار، و حضور شاهدين كالطلاق.

و لو شبّه بغير الأمّ ممّن يحرم نكاحها نسبا أو رضاعا، وقع، بخلاف ما لو شبّهها بالمصاهرة، كزوجة الأب و أخت الزوجة.

و لو شبّه بظهر أبيه، لم يقع.

و يقع معلّقا على الشرط دون الصفة.

و لا يقع في إضرار و لا يمينا، و يصحّ مطلقا و مقيّدا [2] بمدّة، و إن قصرت عن زمان التربّص فيحرم الوطء في تلك المدّة، حتّى يكفّر.

و يجب الكفّارة بالعود، و هو [3] إرادة الوطء وجوبا غير مستقرّ، و لو‌


[1] دائما و منقطعا. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، م): مبتدأ.

[3] معناه: أنّه إذا عزم على الوطء وجبت الكفّارة، و لا يستقرّ هذا الوجوب إلّا بدوام العزم، فلو مات أو ماتت الزوجة أو رجع عن عزمه أو طلّق الزوجة فلا كفّارة. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست