responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 219

كتاب الظّهار

و هو حرام، إلّا أنّ حكمه معتبر في تحريم الزوجة.

و شرطه: الصيغة، و هي: أنت عليّ كظهر أمّي، أو: هذه، أو: زوجتي، أو: فلانة، و شبه ذلك من الألفاظ التي تدل على تمييز [1] الزوجة عن غيرها.

و لا اعتبار باختلاف ألفاظ الصيغة [2] كأنت عندي، أو منّي، أو معي، بل لو حذفها و قال: أنت كظهر أمّي، وقع.

و لو حذف لفظ الظهر و قال: أنت كأمّي، أو مثل أمّي، لم يقع و إن نواه، و كذا أنت أمّي، أو كأمّي.

و لو قال: ذاتك أو بدنك عليّ كظهر أمّي، وقع، و كذا شبه ذلك ممّا يدلّ على الجملة.

و لو قال يدك أو فرجك كظهر أمّي، لم يقع.

و لا يضرّ ضميمة ما لا ينافي، كقوله: أنت كظهر أمّي حرام، أو أنت حرام، أنت كظهر أمّي، أو أنت طالق، أنت كظهر أمّي للرجعيّة.

و لو قال أنت كظهر أمّي طالق، وقع الظهار دون الطلاق، أو أنت‌


[1] في (ت، ق، م): تميّز.

[2] في (ع): الصفة.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست