و يجوز [1] لها الرجوع في البذل، و في بعضه ما دامت في العدّة، فيجوز للزوج الرجوع حينئذ، إن شاء.
و لو رجعت و لم يعلم حتّى خرجت العدّة، أخذت الفدية و لا رجوع له [2]، و لو اختلفا في قدر الفدية، فالقول قولها، و كذا في الجنس أو الإرادة.
و المبارأة كالخلع إلّا فيما تقدّم.
و لا بدّ فيها من الإتباع بالطلاق و كون الفدية بقدر المهر أو أقلّ، فتحرم الزيادة.
و لا بدّ من تنجيز الصيغة فيهما، فلو علّقها بشرط أو صفة بطل.
و شرطهما أن تبذل [3] الزوجة أوّلا، و قيل: يكفي القبول بعد خلع الزوج، و هو ظاهر عبارة القواعد [4].
و صيغته: بذلت لك عشرة لتخلعني، فيقول الزوج: خلعتك على ما بذلت، فأنت طالق.
و لو كان البذل من وليّها أو وكيلها قال: بذلت لك عشرة لتخلع فلانة، أو: موكّلتي، فيقول: زوجتي على ما بذل وكيلها مختلعة، هي طالق [5].
و لا يقع بلفظ فاديتك، أو أبنتك، أو فاسختك، مجرّدا عن الطلاق قطعا.
[2] و قيل: «لا يصحّ رجوعها حتى يعلم الزوج، لأنّ هذا الإيقاع في معنى المعاوضة»، و هو قويّ. (ابن المؤلف)
[3] في (ت، ق، م): يتبذّل.
[4] قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 20 ص 481.
[5] في (ت، م): و هي طالق.