اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 19
و هذه الأغسال للزمان.
و غسل
الإحرام، و الطواف، و زيارة النبيّ و الأئمة (عليهم السلام)، و تارك الكسوف عمدا
مع استيعاب الاحتراق، و المولود حين ولادته، و السعي إلى رؤية المصلوب شرعا بعد
ثلاثة، و التوبة عن فسق أو كفر، و لصلاة الحاجة و الاستخارة، و دخول الحرم و مكّة
و المسجد الحرام و المدينة و مسجد النبيّ (عليه السلام) و هذه للفعل، و ربما أطلق
على بعضها المكان، و هو باعتبار آخر، و لكلّ اصطلاح.
و وقت غسل
الجمعة أداء، من طلوع فجره إلى زوال شمسه، و قضاء، منه إلى غروب السبت، و تقديما،
نهار الخميس، و قيل: إنّ ليلة السبت ليست محلّا للقضاء.
و لو تعارض
التعجيل و القضاء، فالأوّل أفضل.
و وقت
الأغسال الزمانيّة الباقية، أوقاتها المعيّنة.
فليلة أوّل
رمضان- مثلا- من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، و يوم العيد و الغدير، من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس، و ربما قيل: إلى الزوال.
و غسل الفعل
قبل الشروع فيه.
فيغتسل
للإحرام ثمّ يحرم، و لدخول الحرم ثمّ يدخل، و استثنى من التقديم غسل التوبة و رؤية
المصلوب، فإنّه بعدهما، و الحق بهما قتل الوزغ.
و في تقديم
هذه الأغسال لخائف الإعواز، و قضاؤها لمن فاتته مطلقا، وجهان، و الأقرب ذلك.
و استحبابها
عامّ للرجال و النساء، و بعضها آكد من بعض، كالإحرام.
و الجمعة
ممّا قيل بوجوبه.
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 19