responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 185

و لا يشترط اتّصاله بالإيجاب.

و شرط تأثيره: كونه بعد الموت أو استمراره إلى بعد الموت، فلا يكفي القبول بدون الموت و بالعكس.

و لو ردّ في حياة الموصي، جاز أن يقبل بعد الموت.

و لو ردّ بعد الموت قبل القبول، بطلت، لا بعده، و إن كان قبل القبض.

و تكفي الإشارة في الإيجاب و القبول مع تعذّر النطق، و كذا الكتابة مع القرينة.

و يكفي الإيجاب في الوصيّة للجهة العامّة، كالفقراء و المساجد.

و لو مات الموصى له قبل القبول، قام وارثه مقامه فيه سواء كان موته قبل موت الموصي أو بعده، إلّا مع علم تعلّق غرضه بالموروث لا غير، فيبطل.

و لو لم يخلف الموصى له وارثا، رجعت إلى ورثة الموصي، و قيل: تكون للإمام.

و إذا زادت الوصيّة أو منجزات المريض على الثلث، وقف على إجازة الوارث.

و صورة الإجازة: أجزت الوصيّة، أو: أنفذتها، أو: أمضيتها، و شبه ذلك.

و هي: تنفيذ لفعل [1] الموصي، لا ابتداء عطية، فلا تفتقر إلى قبض و لا قبول من الموصى له.

و لو كان المجيز مريضا، لم تعتبر من ثلث ماله.

و لا يشترط فيها الفوريّة.


[1] في (ع): بفعل.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست