و شرط
الموصى به: كونه موجودا فعلا[2] أو قوّة[3]، مختصّا
بالموصي منتفعا به، غير زائد على الثلث، إلّا أن يجيز الورثة، عينا كان أو منفعة.
و لا يشترط
كونه معلوما و لا معيّنا، و لا مقدورا على تسليمه، فتصحّ بالمجهول و المغصوب، و
الآبق من غير ضميمة.
و لو أوصى
بمال غيره و لم يجز، لم يصحّ قطعا، و كذا مع الإجازة، على الأقوى.
و لا بدّ من
الإيجاب، و هو اللفظ الدالّ على القصد، نحو: أوصيت بكذا، أو: افعلوا كذا، أو:
أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا، أو: لفلان[4] بعد وفاتي، أو:
جعلت لفلان كذا.